الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه
33/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ ما قطع من الحيوان ما تحله الحياة
وأما المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك :
فلا إشكال في طهارته في الجملة ، بل ذلك من البديهات ، وقد ادّعى المصنّف في "الذكرى" : الإجماع على طهارته ، وقال في "الجواهر" وقد أطلق غير واحد حكاية الإجماع على طهارة المسك - ثم قال : - وظاهره - أي العلّامة في "نهاية الأحكام" - أيضا ، بل كاد يكون صريحه طهارة المسك مطلقًا وإن قلنا : بنجاسة الفأرة
وقد استدل لطهارته أيضًا :
أوَّلًا: بسيرة المسلمين .
ثانيًا: بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع ، قال: ( كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله "مُمَسَّكَةٌ" إذا هو توضّأ أخذها بيده ، وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته )
[1]
أقول : قبل تحقيق الحال ذكر الشيخ الأنصاري نقلًا عن التحفة : ( أنّ للمسك أقساما أربعة :
أحدها: المسك التركي ، وهو دم يقذفه الظبي ، بطريق الحيض ، أو البواسير ، فينجمد على الأحجار .
الثاني: الهندي ، ولونه أخضر ، دم ذبح الظبي المعجون مع روثه ، وكبده ، أو لونه أشقر ، وهذان ممّا لا إشكال في نجاستهما .
الثالث: دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده ، يحصل من شق موضع الفأرة ، وتغميز أطراف السرّة حتّى يجتمع الدم فيجمد ، ولونه أسود ، وهو طاهر مع تذكية الظبي نجس ، لا معها .
الرابع: مسك الفأرة وهو دم يجتمع في أطراف سرّته ، ثمّ يعرض للموضع حكّة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له ، وهذا وإن كان مقتضى القاعدة نجاسته ، لأنّه دم ذي نفس ، إلّا أنّ الإجماع دلّ على خروجه من هذا العموم ، إمّا لخروج موضوعه ، بدعوى استحالة الدم ، أو بدعوى التخصيص في العموم )
أقول: إن ثبت أنّ المسك مفهوم مباين للدم ، كما قيل : إنّ المواد المسكية يحملها دم الظبي ، فإذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الإفراز ، وهذا الإفراز يتكون تدريجيّا إلى أن تمتلئ الفأرة من المسك ، فلا إشكال حينئذٍ في الطهارة ، لأنّ المسك ، بناء على ذلك ليس دمًا ، حتّى يكون مشمولًا ، لأدلّة نجاسة دم ذي نفس ، وكذا الإشكال في طهارته في جميع الصور الأربع ، بناء على أنّه دم ، واستحال مسكًا ، لأنّ الاستحالة من المطهرات ، فلا يطلق عليه حينئذٍ لفظ الدم ، وقد ذهب جمع من الأعلام إلى القول بالاستحالة ، حتّى قال بعض الشعراء :
فإن اتفق الأنام وأنت منهم فإنّ المسك بعض دم الغزال
[1] - الوسائل باب58 من أبواب النجاسات ح1