< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ ما قطع من الحيوان ما تحله الحياة
 وأما المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك :
  فلا إشكال في طهارته في الجملة ، بل ذلك من البديهات ، وقد ادّعى المصنّف في "الذكرى" : الإجماع على طهارته ، وقال في "الجواهر" وقد أطلق غير واحد حكاية الإجماع على طهارة المسك - ثم قال : - وظاهره - أي العلّامة في "نهاية الأحكام" - أيضا ، بل كاد يكون صريحه طهارة المسك مطلقًا وإن قلنا : بنجاسة الفأرة
 وقد استدل لطهارته أيضًا :
  أوَّلًا: بسيرة المسلمين .
  ثانيًا: بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع ، قال: ( كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله "مُمَسَّكَةٌ" إذا هو توضّأ أخذها بيده ، وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته ) [1]
 أقول : قبل تحقيق الحال ذكر الشيخ الأنصاري نقلًا عن التحفة : ( أنّ للمسك أقساما أربعة :
 أحدها: المسك التركي ، وهو دم يقذفه الظبي ، بطريق الحيض ، أو البواسير ، فينجمد على الأحجار .
 الثاني: الهندي ، ولونه أخضر ، دم ذبح الظبي المعجون مع روثه ، وكبده ، أو لونه أشقر ، وهذان ممّا لا إشكال في نجاستهما .
 الثالث: دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده ، يحصل من شق موضع الفأرة ، وتغميز أطراف السرّة حتّى يجتمع الدم فيجمد ، ولونه أسود ، وهو طاهر مع تذكية الظبي نجس ، لا معها .
  الرابع: مسك الفأرة وهو دم يجتمع في أطراف سرّته ، ثمّ يعرض للموضع حكّة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له ، وهذا وإن كان مقتضى القاعدة نجاسته ، لأنّه دم ذي نفس ، إلّا أنّ الإجماع دلّ على خروجه من هذا العموم ، إمّا لخروج موضوعه ، بدعوى استحالة الدم ، أو بدعوى التخصيص في العموم )
  أقول: إن ثبت أنّ المسك مفهوم مباين للدم ، كما قيل : إنّ المواد المسكية يحملها دم الظبي ، فإذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الإفراز ، وهذا الإفراز يتكون تدريجيّا إلى أن تمتلئ الفأرة من المسك ، فلا إشكال حينئذٍ في الطهارة ، لأنّ المسك ، بناء على ذلك ليس دمًا ، حتّى يكون مشمولًا ، لأدلّة نجاسة دم ذي نفس ، وكذا الإشكال في طهارته في جميع الصور الأربع ، بناء على أنّه دم ، واستحال مسكًا ، لأنّ الاستحالة من المطهرات ، فلا يطلق عليه حينئذٍ لفظ الدم ، وقد ذهب جمع من الأعلام إلى القول بالاستحالة ، حتّى قال بعض الشعراء :
  فإن اتفق الأنام وأنت منهم فإنّ المسك بعض دم الغزال
 
 
 


[1] - الوسائل باب58 من أبواب النجاسات ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo