الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه
33/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ الميتة
والخلاصة: أنّ هذه الأدلّة ضعيفة السند ، ثمّ لو قطعنا النظر عن ضعف السند ، فإنّها معارضة بالأخبار المتواترة الدّالة على عدم طهارته بالدباغ ، كما عن المصنّف في "الذكرى" .
وعليه ، فيكون ما يقابلها من الروايات غير حجّة ، لما عرفت في مبحث حجّية خبر الواحد أنّه يشترط في حجيته أن لا يكون مخالفًا للسنة القطعية .
ومع غض النظر عن ذلك ، فإنّ الروايات الدّالة على طهارته بالدباغ موافقة للعامة ، فتكون الأخبار المخالفة مرجّحة عليها ، وقد عرفت أنّ الرشد في خلافهم .
أضف إلى ذلك: أنّ الأخبار الدّالة على الطهارة بالدباغ معرَض عنها عند الأصحاب ، وهذا يؤيّد ما ذكرناه .
وأمّا الأخبار الدّالة على عدم طهارته بالدباغ :
فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: ( سألته عن جلد الميتة ، أيلبس في الصلاة إذا دبغ ، قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرة )
[1]
.
ومنها: رواية علي بن أبي المغيرة قال: ( قلت لأبي عبد الله ع : جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشيء ، فقال : لا ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها ) ، قال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها ، إذ لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا بإهابها أي تذكّى )
[2]
ولكنها ضعيفة بعدم وثاقة علي بن أبي المغيرة ، وتوثيق النجاشي راجع إلى الابن ، هو الحسن بن علي بن أبي المغيرة .
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين ع رجلًا صردًا لا يدفئه فراء الحجاز ، لأنّ دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق ، فيُؤتى ممّا قبلكم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه ، وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته )
[3]
وهي ضعيفة أيضًا بمحمّد بن سليمان الديلمي ، وبجهالة كلّ من عبد الله بن إسحاق العلوي ، وعيثم بن أسلم النجاشي .
ومنها: رواية عبد الرحمان بن الحجّاج قال : ( قلت لأبي عبد الله ع : إنّي أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذي يدعون الإسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ ، فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكية ، فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها ، وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ، فقال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله صلى الله عليه وآله )
[4]
ولكنّها ضعيفة بجهالة كلّ من عبد الله بن إسحاق العلوي ، ومحمّد بن عبد الله بن هلال .
[1] - الوسائل باب61 من أبواب النجاسات ح1
[2] - الوسائل باب61 من أبواب النجاسات ح2
[3] - الوسائل باب61 من أبواب لباس المصلي ح2
[4] - الوسائل باب61 من أبواب النجاسات ح4