< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ البول والغائط
 بقي الكلام في أصالة الطهارة وأصالة الحل
 ثمّ إنّه كما تجري أصالة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية تجري أيضّا أصالة الحليّة فيهما ، سواء في الحيوان وغير الحيوان ، وأمّا جريانها في غير الحيوان فواضح ، وأمّا في الحيوان فتوضيحه : أنّه قد ذكرنا في بعض المناسبات أنّ كلّ حيوان طاهر العين قابل للتذكية .
 وعليه: فإذا شككنا في حرمة لحم الأرنب للشبهة الحكمية بعد إحراز تذكيته خارجا أو شككنا في كون الحيوان المذكّى غنمًا أو ذئبًا لظلمة ونحوها في الشبهة الموضوعية ، فأصالة الحلّ تجري فيهما .
  أمّا في الشبهات الحكميّة فلأنّ الحرمة وردت على عناوين خاصّة فيما لم يحرز العنوان يكون الأصل الحليّة ، بمقتضى قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلّا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير ، فإنّه رجس أو فسقًا أهلّ لغير الله به } ، وكذا غيرها من الآيات والروايات الكثيرة .
  وأمّا في الشبهة الموضوعية فجريان أصالة الحل فيها متفق عليه بين جميع الأعلام .
  إن قلت: إن استصحاب الحرمة الثابتة قبل الذبح حاكم على أصالة الحل ، لأنّه رافع لموضوعها ، وهو الشكّ
  قلت:
 أوّلًا: لم تثبت حرمة لحم الحيوان الحي ، وقد أفتى جماعة من الأعلام بجواز بلع السمكة الصغيرة ذات الفلس حيّة ، وأمّا حرمة القطعة المبانة من الحي فهي مستندة إلى كون القطعة ميتة .
 وثانيا: لو سلّمنا الحرمة ، فإنّما هي ثابتة للحيوان غير المذكّى ، والكلام إنّما هو بعد تذكيته خارجًا ، فلا موضوع للاستصحاب .
 وثالثا: لو قطعنا النظر عن كلّ ما ذكرناه وسلّمنا بالحرمة ، إلّا أنّ استصحابها بعده يكون من استصحاب الحكم الكلي ، وقد عرفت ما فيه ، والله العالم .
 قال المصنف: ( وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان : أقربهما الكراهية )
 أوَّلًا: أنّه لا إشكال في طهارة بول وروث حلال اللحم غير الثلاثة المذكورة في المتن ، بل هناك تسالم بين الأعلام ، وهو أقوى بكثير من الإجماع المصطلح عليه بين الأعلام ، ويدلّ عليه أيضًا عدّة من الأخبار بلغت حدّ الاستفاضة ، وفيها الصحيح ، والحسن ، وغيرهما ، ولا حاجة لذكرها ، وسنتعرض لبعضها - إن شاء الله تعالى - خلال البحث عن الثلاثة المذكورة في المتن .
  وثانيًا: وقع الخلاف بين الأعلام في أبوال الدواب الثلاث الخيل والبغال والحمير وأرواثها ، فذهب المشهور ، بل أكثر الأعلام إلى طهارتهما ، وحُكي عن ابن الجنيد والشيخ في "النهاية" القول بالنجاسة ، ولكنّه رجع عنه في "المبسوط" ، وهو متأخر عن كتاب النهاية ، مع أنّ كتاب "النهاية" ليس معدًّا للفتوى ، بل مضامينها أخبار بصورة الفتوى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo