< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطهارة \ ماء المضاف\ إزالة الخبث
 كان الكلام في أدلة المشهور عدم إزالة الخبث بالماء المضاف
 ومنها: أنّ ملاقاة النجاسة للمائع تقتضي نجاسته فينجس المائع حينئذٍ إذا لاقى الثوب النجس فكيف يطهّره ، ومن المعلوم أنّ النجس لا تزول به النجاسة .
 وأُشكل عليه: بالماء القليل المطلق ، فإن النجاسة تزول به مع تنجّسه بالملاقاة .
 ولكنّ الانصاف أنّ هذا الإشكال غير وارد ، لما عرفت سابقًا من عدم الدليل على نجاسة الماء حال كونه غسالة ، فلا يقاس به ما نحن فيه .
 وقد استدل السيد المرتضى على مدّعاه بعدّة أدلّة :
 منها: إجماع الفرقة ، حكاه عنه العلّامة في "المختلف" .
  أقول: كلام السيد غير صريح في دعوى الإجماع ، والمحكي عنه وعن الشيخ المفيد أنّهما أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا ، وبما أنّه لم يوافقهما أحد من الأعلام إلى يومنا هذا وجّه المحقّق كلامهما بقوله: ( أمّا علم الهدى فإنّه ذكر في "الخلاف" أنّه إنّما أضاف ذلك إلى المذهب لأنّه من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الأدلّة النقليّة ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة - إلى أن قال : - وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مروي عن الأئمة ... ) [1] .
  ويظهر من هذا الكلام أنّ منشأ دعوى الإجماع هو الأصل والرواية،وإذا كان الأمر كذلك
 فنقول:
  أمّا الأصل: فهو محكوم بالأدلّة المتقدّمة الدالّة على عدم جواز رفع الخبث بغير الماء المطلق ، مضافًا إلى أنّ الأصل على ما ذهب إليه المشهور هو استصحاب النجاسة فيما لو غسل المتنجس بالمضاف ، نعم بناء على ما ذهبنا إليه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة يكون مقتضى الأصل قاعدة الطهارة .
  وأمّا الرواية: فإن كانت هي رواية غياث بن إبراهيم فسيأتي الكلام عنها ، وأنها مطروحة أو مؤوّلة بما لا ينافي الأدلّة المتقدّمة ، وإن كانت غيرها فلا أثر لها في شيء من كتب الأحاديث ، ولم يعثر عليها أحد من الأعلام ، نعم بما أنّ الشيخ المفيد مصدّق بما يحكيه ، بل هو من الأعاظم ، تكون الرواية مرسلة ، وقد عرفت أنّ المراسيل غير حجة .


[1] - الرسائل التسع "المحقق الحلي" ص 216

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo