< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطهارة \ ماء المضاف\ كيفية تطهيره
 قال المصنف: ( ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم )
 اختلف الأعلام في طريق تطهير المضاف على أقوال - بعد الاعتراف بأنّ الروايات خالية عن كيفية تطهير المضاف - :
  القول الأوَّل: هو طهارته بالتصعيد ، أي باستحالة المضاف بخارًا ، واستحالة البخار ماء ، وعليه فيكون عندنا موضوع غير الموضوع السابق ، فلا يمكن حينئذٍ جريان استصحاب النجاسة حتى ولو قلنا : بجريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة ، وذلك لتغاير الموضوع ، وأمّا الموضوع الجديد فمحكوم بأصالة الطهارة ؛ وهذا هو الملاك في مطهّرية الاستحالة .
  القول الثاني: أنّه يطهر باستهلاكه في مطلق العاصم ، كالكرّ ، والجاري ، ونحوهما ، بحيث تتفرّق أجزائه فيه على نحو لا يبقى له صورة محفوظة في نظر العرف ، فينعدم الموضوع السابق ، وأمّا الماء المطلق المستهلَك فيه فهو على ما هو عليه من الطهارة والطَهورية .
  القول الثالث: ما ذهب إله الشيخ في "المبسوط" حيث قال : ( لا يطهر إلّا بأن يختلط بما زاد على الكرّ من المطلق ، ثمّ ينظر فإن سلَبه إطلاق اسم الماء لم يجزِ استعماله بحال ، وإن لم يسلِبه إطلاق اسم الماء ، وغيّر أحد أوصافه ، إمّا لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ،لم يجزِ استعماله أيضا بحال ) .
  وفيه: أنّه قد ثبت سابقًا تنجّس الكثير بتغيّره بأحد أوصاف النجاسة ، وأمّا إذا تغيّر بأوصاف المتنجّس فلا ينفعل ، وهنا قد تغيّر بأوصاف المتنجّس فلا معنى لعدم جواز استعماله ، ويمكن أن يُحتجّ له باستصحاب النجاسة حتى يثبت المزيل .
  وأجاب

بعض الأعلام : بأنّه كما يحكم باستصحاب النجاسة في المضاف يُحكم أيضًا باستصحاب الطهارة في المطلق ، ويُرجع بعد التساقط إلى أصل الطهارة .
 

أقول: استصحاب النجاسة مبنيّ على جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة ، وقد عرفت ما فيه .
  وعليه

فلا معارض لاستصحاب الطهارة ، بل في الواقع لسنا بحاجة إلى استصحاب الطهارة ، لأنّك عرفت سابقًا أنّ الكرّ لا ينفعل إلّا إذا تغيّر بأحد أوصاف النجاسة ، وإلّا فهو طاهر مطهّر وهو هاهنا كذلك ، حيث لم ينفعل بأوصاف النجاسة ، وإن تغيّر بأوصاف المضاف الذي هو متنجّس .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo