< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطهارة \ ماء المطر \ الأدلة
 كان الكلام في أدلة المشهور حول أن ماء المطر كالجاري
 الدليل الثالث: صحيحة هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ( عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال: (لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه). [1]
  فإن هذه الصحيحة دلت على عدم انفعال ماء المطر بل دلت على مطهريته للموضع النجس لا يقال أن هذه الصحيحة دالة على الاعتصام إذا كان ماء المطر كثيرا والكثرة ملازمة للجريان لا سيما أن الترشح ملازم للجريان إذ كيف يترشح الماء من السقف ولا يكون جاريا، وعليه فلا تشمل هذه الصحيحة صورة عدم جريان الماء. فإنه يقال أن الموضع الذي يبال عليه وهو السطح ظاهر في كونه معدا للتبول والتغوط ومن المعلوم أن قابلية المحل للطهارة شرط في طهارة ما يراه ماء المطر،فما دامت عليه النجاسة باقية فلا يمكن أن تحصل الطهارة إلا بعد استهلاك العين وهذا لا يكون إلا إذا كان الماء كثيرا قاهرا للنجاسة، ومن هنا جاء التعليل في الصحيحة حيث قال عليه السلام: ما أصابه من الماء أكثر منه، ويفهم منه كفاية مسمى الإصابة في صورة عدم وجود عين النجاسة فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة.
 الدليل الرابع: رواية أبي بصير قال: ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال ليس به بأس ). [2]
 ولكنه ضعيف لأن عمر بن الوليد الوارد في السند مجهول الحال.
 إن قلت: إن جعفر بن بشير روى عنه وقد قال النجاشي في حق جعفر بن بشير أنه يروي عن الثقات ويروون عنه.
 قلت: كما ذكرناه في أكثر من مناسبة أن هذه العبارة لا تدل على أنه لا يروي إلا الثقات ولا يروي عنه إلا الثقات، بل مفادها أنه يروي عن الثقات في الجملة كما أن الثقات يروون عنه في الجملة، وإلا فقد ثبتت روايته عن الصفاف كما ثبتت رواية الصفاف عنه فراجع.
 وقد يستشكل في الدلالة أيضا: بأنها مطلقة تشمل صورة ما لو كان ذلك حال نزول المطر وبعد النزول والانقطاع الذي حكمه حينئذ حكم الواقف.
  وفيه: أن هذا الإطلاق على فرض ثبوته قابل للتقييد بصورة حال النزول فلا إشكال.
 الدليل الخامس: مرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام ( في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن نعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر الحديث ). [3]
 ولكنها ضعيفة بالإرسال.
 إن قلت: لا يظهر من المرسلة كون الطين المحكوم بطهارته قبل أن ينجس هل كان من أرض نجسة أو لا فلعله كان من أرض طاهرة قبيل وقوع المطر فلا تدل على مطهرية المطر المستلزم ذلك لعدم انفعاله.
 قلت: يستفاد ذلك من أنه عليه السلام حصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شيء بعد المطر، وعليه ففيما عداه لا بأس به، وهو بإطلاقه شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد من هذه المرسلة تطهير المطر للأرض وهو مستلزم لعدم انفعاله.
 اللهم إلا أن يقال أنه لا ملازمة بين التطهير وطهارة الغسالة، ولذا ذهب المشهور إلى الحكم بنجاسة الغسالة مع قولهم بطهارة المحل.
 وفيه: ما تقدم
 وقد يشكل أيضا بأن المرسلة مطلقة تشمل حال التقاطر من السماء وما بعد الانقطاع، ومن المعلوم أنه يتنجس بعد الانقطاع بملاقاة النجاسة.
 وفيه: أن هذا الإطلاق تقيد بحال النزول فلا إشكال حينئذ.
 الدليل السادس: مرسلة الصدوق: قال: ( سئل يعني الصادق عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال طين المطر لا ينجس ). [4]
 وهي مثل سابقتها من حيث السند والدلالة، إلا أنها أوضح من سابقتها حيث صرح بوجود البول والعذرة والدم في الطين.
 وقد يستدل أيضا بالروايات المستدل بها على اعتبار الجريان كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
 وأما من ذهب إلى اعتبار الجريان مطلقا أو في الميزاب فقد يستدل له بأربع روايات نذكرها أولا ثم نرى مدى دلالتها على المطلب.
 الأولى: حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في ميزابين سالا احدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك ). [5]


[1] الوسائل، باب 6 من أبواب الماء المطلق، ح1
[2] الوسائل، باب 6 من أبواب الماء المطلق، ح8
[3] الوسائل، باب 6 من أبواب الماء المطلق، ح6
[4] الوسائل، باب 6 من أبواب الماء المطلق، ح7
[5] الوسائل، باب 6 من أبواب الماء المطلق، ح4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo