< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تنبیهات الاستصحاب/ تنبیه الثالث/ قسم الثانی من الکلی/کلام المیلاني

واما القسم الثاني من الاستصحاب الکلي منشاء الشک في بقاء الجامع تردد الفرد الذي کان الجامع محتققا في ضمنه بین المقطوع الارتفاع ومقطوع او محتمل البقاء.

افاد سیدنا الاستاد ان لهذه القسم الثاني صورا ثلاثة:

الاولی: الشبهة حکمیة والثاني: موضوعیة والثالث: مفهومیه

اما صورة الاولی ویفرض له فرضان 1: الجامع مردد بین الوجوب والندب 2: بین الوجوبین

اما الاول مثل مطلوبیة صلوة العید اما في ضمن وجوبها او ندبها فلو کان الاول لم یبق المطلوبیه اذ لو کانت واجبة کان وجوبها مشروطا بالجماعة والجماعة تمت وتفرق الناس وفات عنی واما لو کانت مستحبة لکانت باقیة اذ مع الاستصحاب یمکن اتیانها فرادی والوقت بعد باقیة فنشک قهرا في بقاء المطلوبیة فعلا بعد تمامیة الجماعة نجري استصحاب بقاء الجامع ای المطلوبیة و یاتی بالصلوة فرادی.

واما الثاني مثل مطلوبیة الصلوة یوم الجمعة ولکن مرددة بین صلوة الواجبة وبین صلوة الظهر لو کانت في ضمن الجمعة نقطع بارتفاعها لان وقت الجمعه ساعة واحدة من اول ظهر یوم الجمعة و الآن ساعة الثالثة واما لو کانت في ضمن صلوة الظهر کانت باقیة لان وقتها الی قرب الغروب قهرا نشک في بقاء الجامع ای المطلوبیة یجری استصحاب المطلوبیة.

واما الصورة الثانیة –شبهة الموضوعیة- یفرض فیها فروض ثلاثة:

احدها: ما کان لکل واحد من الفردین اثرا مثل خروج مایع من المتوضي لا یدري انه بول ام منی؟ لو کان بولا اثره رفع الطهارة ولو کان منیا اثره الغسل مضافا الی رفع الطهارة ثم توضا فیشک في بقاء الجامع یجري استصحابه.

والثاني: ما کان الاثر لاحد الفردین مثل تردید المایع بین البول والمنی مع کونه قبلا محدثا بحدث الوضوء فلو کان بولا لیس له اثر اذ لا اثر للحدث بعد الحدث ولو کان منیا له اثر وهو الغسل یجری استصحاب الحدث السابق.

والثالث: ما لم یکن اثر لایهما مثل تردید العالم بین زید الذی خرج فعلا من البلد و بین عمرو الباقي مع فرض عدم اثر لی لو کان عمروا وکذا لو کان زیدا لخروجه من البلد

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo