< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ایراد کلام الشیخ/التنبیه الثالث

واورد محقق الایرواني ایضا علی القسم الاول والتخییر بین استصحاب الکلی والفرد

نصه: « قوله : کان استصحابه كاستصحابه:

معنى جريان الاستصحاب في كلّ من‌ لكلي و الفرد هو شمول خطاب «لا تنقض» لكلّ منهما، و مقتضى ذلك أن يكون اليقين الشخصي بوجود الفرد مشمولا لهذا الخطاب مرتين: مرة بما هو يقين بوجود الفرد، و آخر بما هو يقين بوجود الكلي، و بحسبه ينشأ الحكم كل شمول مرة، فكان الحكم منشأ مرتين، و هذا باطل بالقطع

مقتضى ما ذكرنا عدم جريان استصحاب الكلي في شي‌ء من الموارد، لأن الكلّي بما هو كلّي لا يتعلق به اليقين، بل اليقين، امّا متعلق بالفرد المعين أو بالفرد المردد، و على كلّ حال يكون الاستصحاب جاريا في الفرد، امّا معينا أو غير معيّن.»[1]

والحاصل ان القسم الاول من استصحاب الکلی لیس کما هو ظاهر الکفایة والرسائل مجری الفرد والکلی ولیس خالیا عن الاشکال.

ولکن الاشکال فیه هو ما افاده سیدان المحقق المیلاني والخوئی تبعا شیخهما محقق الاصفهاني من وحدة الاستصحاب وهو ما له اثر کان محل الابتلاء کان هو الکلي او الفرد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo