< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ایراد کلام الشیخ/التنبیه الثالث

وافق کلام الشیخ في القسم الاول والثاني وخالفه في القسم الثالث

نصه: « ففي استصحابه –القسم الثالث-إشكال ، أظهره عدم جريإنّه»[1]

واستدل علی جریانه في الثالث مطلقا سواء کان الفرد الاخر وجوده مقارنا مع وجود فرد الاول ام مقارنا لارتفاعه او تبدله الیه بما حاصله: تعدد الکلی المتیقین في ضمن الفرد المعلوم الوجود معه في ضمن الفرد المشکوک الحدوث اما حقیقة واما عرفا الاول في غیر فرض احتمال التبدل لان نسبة الطبیعی الی افراده نسبة الاباء بالابناء والثاني في فرض احتمال التبدل اذ طلب الشدید مثل الوجوب بنظر العرف مغائر مع طلب الضعیف مثل الاستصحاب والملاک في الوحدة والتعدد انما النظر هو العرف لا الدقة العقلیة.وبهذا البیان عن تعدد الکلي رد تفصیل الرسائل في القسم الثالث.ثم لا یخفی ان المستفاد من کلام الرسائل والکفایة هو ایراد بالنسبة الی جریان الاستصحاب في القسم الاول وان کان للایراد علیه في القسم الثاني والثالث موضع ومحل.ولکن صرح سیدنا الاستاذ تبعا لاستاده محقق الاصفهاني عدم تمامیة ما ذکر في القسم الاول من التخییر بین الاستصحاب في الکلي وبینه في الفرد سواء قلنا بوحدة الاثر المترتب علی الکلي والفرد ام قلنا بتعدده.اما في صورة وحدة الاثر فلابد من استصحاب ما کان الاثر له دون غیره فلا معنی للتخییر في الاستصحاب بین الکلي والفرد ولا یمکن کونه اثرا لکل من الکلي والفرد کما تقدم في المقدمة الرابعة من لزوم کون خصوصیة الفردیة المقولة له دخیلة في ذاک الاثر وغیر دخلیة فیه وهو غیر معقول.واما في صورة تعدد الاثر مثل عدم جواز الدخول في الصلوة التي هو اثر الکلي ای الحدث الجامع بین البول والمنی وکذا عدم جواز مس خط القرآن.وعدم اللبث في المسجد الذي هو اثر الفرد ای الجنابة وخروج المنی.

فلا موقع للتخییر ایضا بل لابد من جریانه الاستصحاب فیما کان محل الابتلاء فقط.والیه اشار ایضا مصباح الاصول مع تشویش في المقصود الی ان قال ما نصه: « أنّا لسنا مخيّرين في إجراء الاستصحاب في الكلي و الجزئي على ما يظهر من عبارة الكفاية بل جريان الاستصحاب تابع للأثر على ما ذكرنا»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo