< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کلام الشیخ/التنبیه الثالث

فنقول:

وافق صاحب الکفایة صاحب الرسائل في ان الاقسام ثلاثة وفي حکم القسم الاول والثاني وخالفه في حکم الثالث والاقسام باعتبار الفرد الذي کان الکلي في ضمنه.

قال الشیخ في رسائله:« و ينبغي التنبيه على امور:....

الأوّل: أنّ المتيقّن السابق إذا كان كلّيّا في ضمن فرد و شكّ في بقائه:فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد.و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد و تردّده بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع كذلك.و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.أمّا الأوّل، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّيّ و نفس الفرد و ترتيب أحكام كلّ منهما عليه.و أمّا الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّيّ مطلقا على المشهور. نعم، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي سواء كان الشكّ من جهة الرافع‌..... أم كان الشكّ من جهة المقتضي‌.و أمّا الثالث‌ .... فهو على قسمين؛ لأنّ الفرد الآخر:إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.و إمّا أن يحتمل حدوثه بعده، إمّا بتبدّله إليه و إمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.و في جريان استصحاب الكلّيّ في كلا القسمين....أو عدم جريانه فيهما..... أو التفصيل بين القسمين، فيجري في الأوّل؛ .......وجوه، أقواها الأخير. و يستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني، ما يتسامح فيه العرف فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل:

ما لو علم السواد الشديد في محلّ و شكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه يستصحب السواد.» [1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo