< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: التنبیه الثالث/ تنبیهات الاستصحاب

التنبیه الثالث استصحاب الکلی واقسامه

قال صاحب الکفایة: « الثالث : إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام ، أو ما يشترك بين الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عام.»[1]

قال منتقی الاصول: « لا يخفى انه لا يختلف الحال- بملاحظة دليل الاستصحاب بين كون المستصحب أمرا شخصيا جزئيا و كونه أمرا كليا، لإطلاق دليله و عدم الموجب للتقييد. و هذا مما لا إشكال فيه كبرويا، و انما الإشكال و الكلام في بعض مصاديق استصحاب الكلي و لأجله عقد هذا التنبيه في مباحث الاستصحاب.»[2]

اقول:

أفضل طريقة للبحث: هی نمط الشیخ في اول البحث في هذه التنبیهات بقوله « «وينبغي التنبيه على أمور:

وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق، وما يتعلق بدليله الدال عليه، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه.»[3]

و الحال انا اقول:

في الکفایة احد من التنبیهات اعنی الاول یتعلق بالشک و الیقین معا.

واثنان منهم اعنی الثانی ( هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته‌ ) و الرابع عشر یتعلقان بالشک (هل المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين‌؟)

واربعة منهم اعنی الثالث ( هل المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام‌؟)

والرابع ( هل المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة؟)

والخامس ( هل المتيقن السابق‌ إذا كان حكما مشروطا يصح استصحاب حكمه‌ المعلّق؟)

والسادس (هل المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه و ارتفاعه ب نسخه في هذه الشريعة؟) یتعلقون بالمتیقن.

والبواقی منهم في احکام اخر

مقدمات منا قبل الورود بالتنبیه الثالث.

الاول:

هل البحث في المقام کبروي ام صغروي؟ ذکر آنفا عن المنتقی انه صغروی.

الثاني:

هل البحث مخصوص بالشبهة الحکمیة ام شامل للموضوعیة ایضا صرح صاحب الکفایة بانه الثاني الا انه جعل البحث ابتداء في الحکمیة قال في العبارة المذکورة – خصوص احد الاحکام او ما یشترک- ولکن ما افاد في اخر التنبیه ما لفظه: « ومما ذكرنا في المقام ، يظهر ـ أيضاً ـ حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية ، فلا تغفل»[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo