< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: التنبیه الثاني/ التنبیهات

قال صاحب الکفایة: « الثاني:إنّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ، وأنّ لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعاً أو عقلاً؟ إشكال .من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر و هذا هو الأظهر و به يمكن أن يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها و قد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي و لا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع و الظن في حال الانسداد على الحكومة لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب.

و وجه الذب بذلك أن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا.إن قلت كيف و قد أخذ اليقين بالشي‌ء في التعبد ببقائه في الأخبار و لا يقين في فرض تقدير الثبوت.

قلت نعم و لكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه و التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه فافهم.» »[1]

ومثله عبر في آخر کتاب الکفایة عما نحن فیه بهذه العبارة: « فلا مجال لاستصحاب ما قلده ، لعدم القطع به سابقاً ، إلّا على ما تكلفنا في بعضٍ تنبيهات الاستصحاب ، فراجع.» [2]

قبل الورود بهذا التنبیه مقدمات منا:احدها: سیدنا الاستاذ المیلاني: الاشکال کله علی مسلک الامامیة في باب الحجیة وهو کون الامارة طریقا الی الواقع واما علی مسلک التصویب یجری الاستصحاب کلیه ولا یکون اشکال في المقام لانه شک في بقائه ما کان له یقینا به سابقا عند قیام الامارة.وثانیهما: سیدنا الاستاذ المیلاني: المحتملات في مفاد الاستصحاب خمسة:

1: ان «لاتنقض الیقین بالشک » یعنی اعتبر الشارع الیقین بالحدوث یقینا بالبقاء.

2: ان الشارع اعتبر احتمال البقاء یقینا بالبقاء و بعبارة اخری منجزا للحکم بقاء.

3: ان الشارع اعتبر المحتمل ای المستصحب هو الواقع.

4: «لا تنقض الیقین» ای «لا تنقض الیقین بالبقاء» بعبارة اخری عند الشک في بقاء وجوب السابق یجعل الشارع حکما مماثلا للحکم الواقعی کانه یقول: ( اوجبت علیک مثله.)

5: ان لا تنقض الیقین بالشک انشاء بداعی التنجز بعبارة اخری لا تنقض.. حکم طریقي ینجز الواقع یرید تنجز الواقع علی تقدیر ثبوته في الآن الثاني.

والفرق بین احتمال الرابع والخامس وبین ثلاثة الاولی انما هو جعل الحکم في الرابع والخامس بخلاف الثلاثة الاولی.

اقول : یقع الکلام في مقامین:

احدهما: تعیین مقصود الکفایة عن الملازمة التي ادعاها.

وثانیهما: حل الاشکال في اجراء الاستصحاب عند قیام الامارة علی الحدوث والثبوت لا الیقین الوجداني.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo