< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نقاش المیلاني/تحقیق فرع الاول

تتمة کلام السابق:بل الاستصحاب في المقام معناه انما هو تقید طبیعي الصلوة بازالة الحدث فالاستصحاب الحدث معناه هو التعبد بثبوت تقید الصلوة بازالة الحدث وان الصلوة مع هذا القید یکون متعلقا لامر المولی فالاستصحاب یقول « صل مع ازالة الحدث » وهذا المعنی قبل الصلوة یتصور یکون صحیحا لعدم اتیان الصلوة بعد واما بعد اتیان الصلوة لا یتصور لاتیانه الصلوة علی الفرض فلا یکون مورد للامر باتیان الصلوة مع هذا القید فلا یجری استصحاب الحدث بعد الصلوة حتی یقال بتقدم قاعدة الفراغ علیه.فلا یکون مورد لا لقاعدة الفراغ لما تقدم في الاشکال الاول ولا للاستصحاب لما ذکر آنفا في الاشکال الثاني.فمقتضی القاعدة هو جریان قاعدة الاشتغال والحکم باعادة الصلوة لبطلانها بسبب قاعدة الاشتغال لا بسبب الاستصحاب ووجود المانع کما هو المدعی.ورده سیدنا الاستاذ المیلاني بما حاصله:ان استصحاب بقاء الحدث وان کان معناه تقید الصلوة المامور به بازالة الحدث فیکون اثر الشرعي الاستصحاب المذکور هو تقید الصلوة بعدمه ولکن علیه عند جریان استصحاب الحدث بعد الصلوة یثبت شرعا تقید الصلوة بعدم الحدث ولزوم ازالته ولازم تقیدها به عقلا هو بطلان تلک الصلوة.فالنتیجه هی اثبات بطلان صلوة الماتی بها بسبب استصحاب بقاء الحدث الثابت قبل الصلوة ولکن قاعدة الفراغ تکون مانعا ومقدما علی الاستصحاب و یحکم بصحة الصلوة الماتیة.والحاصل لایرد علی کلام الشیخ والکفایة في الفرع الاول لا اشکال علی جریان قاعدة الفراغ ولا علی جریان الاستصحاب فیکون کلام العلمین خالیا عن الاشکال وسلیما عنهما.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo