< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقاش المیلاني/تحقیق فرع الاول

واجاب عنه سیدنا الاستاذ المیلانی:

بما حاصله: عدم التنافي بین قاعدة الفراغ وبین الغفلة التي تکون في هذا الفرع علی ما في کلام الشیخ والکفایة مع قطع النظر عن الروایات في باب قاعدة القاعدة ولا فرق في ما ذکر من عدم التنافي بین قاعدة الفراغ والغفلة في المفروض کانت القاعدة من الامارات او من الاصول التعبدیة.توضیح الکلام: ان المصلي في المفروض یری نفسه متوضا ومع هذا التصور یدخل في الصلوة ثم بعد الصلوة یلتفت الی غفلته قبل الصلوة عن کونه محدثا مع الشک في انه تطهر ام لا؟وکما انه لو سلم الصلوة معتقدا باتیانها بجمیع رکعاتها الاربعة ثم بعد ساعة شک بالشک الساري هل اتاها اربعة رکعات ام ثلاثه رکعات فتجري قاعدة الفراغ.او في حال الصلوة کان معتقدا انه اتی برکوعها ثم بعد السلام شک في اتیان الرکوع تجري قاعدة الفراغ.والحاصل هو عدم تناف بین الغفلة التی ادعاها الشیخ وصاحب الکفایة مع جریان قاعدة الفراغ فتکون الصلوة صحیحة فلا یکون الاشکال في جریان قاعدة الفراغ واردا.وثانیا: اشکل في جریان الاستصحاب فلا یکون استصحاب حتی یصل النوبة الی کونه محکوما بقاعدة الفراغ ام لا؟

بیان الاشکال: ان معنی الاستصحاب الحدث لیس هو عدم جواز الدخول في الصلوة وکذا استصحاب الوضوء لیس معناه الجواز الدخول في الصلوة کما قیل لان المراد من عدم جواز الدخول او جوازه ان کان هو العقلی منهما فلا یثبتان بالاستصحاب لان الاستصحاب لا یثبت اثر العقلي.

وان کان هو الشرعي منهما فلیس من قبل الشارع جواز ولا عدمه اذ الصلوة واجبة الدخول فیها لا جائز و مباح.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo