< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: خلاصة المطالب/ الاستصحاب

خلاصة ما ذکر في مبحث حکم الوضعي من المهمات:14: : اورد علی کون الحکم التکلیفي منشاء انتزاع حکم الوضعی امور:الف: تقدیم المتاخر ( اشکال الکفایة)ب: عدم حمل المشتق عن الحکم الوضعي علیه.ج: ثبوت حکم الوضعي مع عدم حکم تکلیفي في مثل ملکیة الصبي.واجاب عن الاول سیدنا الاستاد بان المتقدم نفس السبب مثل الدلوک لا السببیة والحکم الوضعي هو السببیة.واجیب عن الثاني-قلنا-ان المنشاء هو القید الماخوذمع التکلیف لا نفس التکلیف والحمل علی القید صحیح بان یقال الدلوک سبب.واجاب عن الثالث: الشیخ في رسائله : حاصله ثبوت الحکم التکلیفي المعلق علی البلوغ.ورده سیدنا الاستاد بصورة موت هذا الصبي قبل بلوغه اذ لا یکون حکم تکلیفي له لا منجزا لا معلقا.

15: المختار: هو انه لولا اشکال موت الصبی وکون حکم التکلیفي قائما بالشارع ومتعلقه الطبیعة لکان القول بان منشاء انتزاع حکم الوضعي هو القید الماخوذ مع التکلیف مثل الدلوک والاستطاعة وان الحکم التکلیفي اللازم وجوده والا لا ینتزع من القید بدون الحکم هو مصحح الانتزاع مع دخالته في المنشاء و لا في المنتزع نظیر تصور الموضوع والمحمول عند الحمل مع عدم کونه جزء للموضوع ولا للمحمول بل یکون شانه تصحیح الحمل ویکون مصحح لکان ذلک القول في غایة المتانة وکذا تصور الموضوع والموضوع له للواضع عند الوضع.

ولکن مع التوجه الی ما ذکر من الاشکالین.

المختار هو ما اختاره سیدنا الاستاد من ان الاحکام الوضعیة کلها مخترعات الشارع ومجعولة له استقلالا.

16: واما المقام الثاني-جریان الاستصحاب في الاحکام الوضعیة- صرح صاحب الکفایة بعدم جریان الاستصحاب في السببیة والشرطیة بالنسبة الی اصل التکلیف اعنی النحو الاول من انحائه.وجریانه في الجزئیة والشرطیة بالنسبة الی المامور به اعنی النحو الثاني من انحائه.وکذا جریانه في مثل المکلیة والقضاوة وامثالهما اعنی النحو الثالث من انحائه.و صرح سیدنا الاستاد بجریانه فیهما الا في مورد واحد وهو کون الحکم الوضعي محدودا بحد و دوران الحد بین زمان القصیر-یومین- والطویل-ثلاثة ایام- مثل خیار الحیوان.

17: والمختار هو مختار سیدنا الاستاذ المیلاني لما ذکر من کونها مجعولة له استقلالا

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo