< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کلام الخوئي/ الاستصحاب

تتمة:ذکر مصباح الاصول:

ما هو نصه: « ثمّ إنّ الحكم التكليفي قد يكون مجعولًا بنحو القضية الحقيقية و الكبرى الكلية كقوله تعالى: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... ﴾ و قد يكون مجعولًا بنحو القضية الشخصية كما في أمر الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) الشيخين بالخروج مع جيش اسامة.

و كذا الحكم الوضعي تارةً يكون مجعولًا بنحو القضية الحقيقية كما في قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...﴾ بناءً على كون المراد بحليته الحلية الوضعية. و كما ي القضاوة العامة المجعولة بنحو القضية الحقيقية المستفادة من قوله (عليه السلام): انظروا إلى رجل قد نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا- إلى قوله (عليه السلام)- فانّي قد جعلته حاكماً.

و اخرى يكون مجعولًا بنحو القضية الشخصية كما في نصب الإمام (عليه السلام) شخصاً معيّناً قاضياً في بلدة معيّنة.»[1]

اضاف المصباح: « و بالجملة: في كل مورد حكم فيه الرسول بما هو رسول أو الإمام بما هو إمام فهو حكم شرعي يجب امتثاله، و إن كان الحق عندنا وجوب إطاعة الرسول أو الإمام حتى فيما إذا حكم بما هو هو لا بما هو رسول أو بما هو إمام.»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo