< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الکلام في بعض امور الوضعیه/ الاستصحاب

منها: العزیمة والرخصة

قال المصباح الاصول: « العزيمة عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه، و الرخصة عبارة عن سقوطه ببعض مراتبه، فاذا أمر المولى بشي‌ء ثمّ أسقط الأمر رأساً كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر، فيكون الاتيان به استناداً إلى المولى تشريعاً محرّما ً، و هذا هو العزيمة، و إذا أمر بشي‌ء وجوباً ثمّ سقط وجوبه و بقي رجحانه فهذا هو الرخصة. و كذا إن كان مستحباً مؤكداً ثمّ سقط تأكده كما في بعض موارد سقوط الأذان و الاقامة.»[1]

ثم قال المصباح: فلا یکونان من الاحکام الوضعیة المجعولة لکونهما راجعان الی التکلیف وسقوطه راسا او بعض مراتبه.

اقول:

ما افاده بالنسبة الی العزیمة یمکن موافقته واما بالنسبة الی الرخصة فبتنی علی بساطة التکلیف وهو محل کلام کما ثبتفي مبحث نسخ الوجوب وانه بعد النسخ یبقی اصل الجواز ام لا؟ومنها الصحة والفسادافاد سیدنا الاستاد: ان الحقیقیة منهما و هی مطابقة الماتي به مع الماموربه و عدمها لایکون من الوضعیة واما الاعتباري منها مثل اعتبار صحة ما کان مخالفاللمامور به مثل « لا تعاد الصلوة الا من خمس» یکون من اوضعیة اذ صحة هذه الصلوة مع نقصها تکون اعتبارا من الشارع ومجعولا له.ومنها: ملکیة فما کانت منهما تکوینیة مثل ما کانت من مقولة جده ای هیئته الحاصلة من احاطة المحیط علی المحاط مثل التعمم والتنعل ومثل ملکیة باری تعالی للعالم حیث ان الراس واجد لتلک الهیئة وزمامها به وکذا ذات الباری بالنسبة الی العالم وملکیة التکوینیة عبارة عن الواجدیة والسلطنة فهذه الملکیة التکوینیة لیست من الاحکام الوضعیه.واما الملکیة الاعتباریة فهی عبارة عن اعتبار هذه الملکیة التکوینیة وادعاها للشی الفلاني فهی من الاحکام الوضعیه.ومنها: الزوجیة حیث انها تکوینیة مثل عدلیة مصراعي الباب واعتباریة مثل اعتبار الشارع عدلیة زید لهند والثاني من الوضعیة بخلاف الاول.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo