< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الکلام في بعض امور الوضعیه/ الاستصحاب

اقول:

سابقا [1] عند البحث في روایة «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر»[2] قبل الورود في البحث عن امور الوضعیة ان الطهارة و القذارة اما امران تکوینیان استکشفهما الشارع واما وضعیان او انتزاعیان ونوقش في کونها تکویني بان الغایة للطهارة هو العلم «حتی تعلم انه قذر» والغایة معدم المغیی ومعدم امر التکویني لا العلم وعلیه فهذا اما دلیل رابع علی عدم کونهما واقعتیان و اما داخل في دلیل الاول الذي ذکره المصباح وهو کون الواقعیة خلاف ظواهر الادلة.

واضاف المصباح: « و لا يبعد أن يكون الملاك و المصلحة في الحكم بنجاسة الكفار تنفّر المسلمين عنهم لئلا يتخذوا أخلاقهم و عاداتهم، فانّ الحكم بنجاستهم يوجب تنفر المسلمين عنهم لئلا يبتلى‌ برطوباتهم في البدن و اللباس حتى يحتاجون إلى التطهير للصلاة و غيرها، فيأمنون من أخلاقهم الردية و عاداتهم الرذيلة، و لم يراع المسلمون في يومنا هذا الحكم، حتى صاروا متخلّقين بأخلاقهم، و صاروا بمنزلتهم في المآكل و المشارب. و يمكن أن يكون الحكم بنجاسة الخمر أيضاً بهذا الملاك و هو التنفر، فبعد حكم الشارع بحرمته حكم بنجاسته أيضاً ليوجب التنفر عنه، و هذا المعنى مراد الشهيد (قدس سره) من عبارته التي نقلها الشيخ (قدس سره) في المكاسب من أنّ النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار، فالظاهر أنّ مراده من التوصل بها إلى الفرار هو ما ذكرناه.»[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo