< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقاش المیلاني/جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

وثالثا: لکل عرض من المقولات سبب مسانخ معه موت المورث و الحیازة اسباب تکویني لحصول ملکیة الوراث و حق الحیازة وهکذا...

واما احکام الوضعیة لیس کذلک ای مناسبة بین بعت والملکیة وهکذا..

ورابعا: في المقولات العرضیة بعروض العارض یتغیر المحل والمعروض والا خلف بعروض السواد علی الجدار یصیر الجدار مسودة وایضا بعروض التثلیث علی شی یصیر الشی مثلثا وهکذا.

بخلاف الاحکام الوضعیه بموت المورث یثبت المالکیة للوارث مع عدم تغییر في الوارق اصلا.

نعم یثبت له حکم شرعی وهو اباحة التصرف وهکذا بقیة احکام الوضعیة یثبت في موردها حکم شرعی لم یکن قبلا.

کلمة

هل یکون الاحکام الوضعیة عین الاحکام التکلیفیة الحادثة في مواردها ام التکلیفیة منشاء لانتزاعها ام مصحح انتزاعها؟

قال المیلاني: الحق انه لیس ای واحد منها:

اما لا یکون عینها فمعلوم اذ لا یکون ای ربط بین زوجیته مع حرمة تزویجها مع الغیر وهکذا.

واما لایکون الاحکام التکلیفیة منشاء انتزاعها فلان المعیار و ممیز امور الانتزاعي عن سائر المقولات هو حمل المشتق من الامر الانتزاعي علی منشاء الانتزاع فالحمل شاهد کون المحمول علیه هو المنشاء الانتزاع مثل انه یقال السقف فوق ولایجری هذا المعیار في الاحکام الوضعیة بان لا یقال جواز التصرف مالک او قائم فیعلم ان الملکیة والقیمومیة لا یکون منتزعة من جواز التصرف الذي هو الحکم التکلیفی في موردها.

ولم ینتزع من العقد ایضا لعدم حمل زوج علی العقد اصلا.

قال العلامة الطباطبائی في حاشیته علی الکفایة: « فان الانتزاع لا ينفك عن الحمل بين المنتزع و المنتزع منه و من الواضح ان العقد لا يحمل عليه انه ملك و كذلك إنشاء الشارع لا يحمل عليه انه ملك»[1]

فلا یمکن قبول قول من یقول حکم التکلیفي عین حکم الوضعي وکذا قبول من یقول حکم التکلیفي منشاء انتزاع الحکم الوضعي

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo