< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقاش المیلاني/جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

واما النحو الثالث من احکام الوضعیه مثل قضاوت و ولایة و...افاد سیدنا الاستاد محقق المیلاني ما یلی:

1: احکام الوضعیة ( او امورات ) اعتباریة ذهنیة مثل کلیة جزئیة نوعیة و جنسیة.

2: اعتبارات من قبیل اعتبارات التی ینتزع من نفس الشی مثل امکان ، وجوب، امتناع

3: امورات واقعیة متاصلة في الخارج ونظر الشارع والعرف طریق الیها نحو الملکیة ثابتة في الواقع تراها العرف.

4: امورات واقعیه ولکن فعلیتها بانتزاعها مثل انتزاعات التکوینیة نحو فوقیة و تحتیة واقعیات فعلیتها بالانتزاع.

5: مخترعات نفسیة یخترعها النفس شارع او العرف مع ثبوت اختلاف النظر فیها.

ثم افاد سیدنا الاستاد المیلاني انها:

لم تکن من الاعتبارات الذهنیة اذ الاعتبارات الذهنیة تکون معروضها في النفس لا في الخارج نظیر الحیوان في الذهن جنس لا في الخارج مفهوم في عالم الذهن کلی او جزئی لا في الخارج واما الحکم الوضعی لیس کذلک لان الموجود الخارجی یکون قاضیا او زوجا.

ولم تکن من الامورات الواقعیه بکلاقسمیها متاصله و منتزعة:

اولا: اذ الامورات الواقعیة تکون خارجا عن مقولات العشر احدهاجوهر والتسعة الباقیة عرض و الاحکام الوضعیة لم تکن جوهرا لان الجوهر قیامه في الخارج بنفسه و معلوم ان الزوجیة او الملکیة تحتاج في الخارج الی الموضوع.و لم تکن من المقولات التسعة العرضیة متاصلة کانت او منتزعة اذ العرض یتوقف تحققه في الخارج بوجود المعروض و الوجود الخارجي.

و احکام الوضعیه کثیر منها تکون فعلیا في الخارج مع عدم موضوع فعلی خارجي لها مثل وقف موقوفات المدرسة للطبیعي کل من کان في المدرسة کان فعلا في المدرسة احد ام لا؟ ومثل اجارة بیت عشر سنوات حیث ان المستاجر مالک فعلا منافع سنوات الآتیة فالملکیة ثابتة فعلا بدون فعلیة المعروض وبعض احکام الوضعیه وان لم یکن هکذا ولکن لم یفکک بینهما.

وثانیا: هذه المقولات العرضیة التسعة بالضرورة امور واقعیة لم تختلف باختلاف الانظار مثل البیاض في الخارج کان في العالم انسان ام لا و هکذا سائر مصادیق الکیف.

واما الکم نظیر مربع و هو فی الخارج کان انسان ام لا و هکذا مسدس و مثلث و ...

بخلاف احکام الوضعیة حیث انها مختلف باختلاف الانظار والشرائع نظیر ان بیع الربوي بیع موجب لحصول المکلیة بنظر العرف دون نظر الشارع وهکذا ملکیة ما یحصل بالمیسر.

ان قلت: الشارع یخطی العرف في نظره.

قلت: في مثل بیع الربوي یتصور التخطئة ولکن في مثل اختلاف الشرائع لم یتصور فالثابت هو اختلاف الانظار.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo