< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقاش المیلاني/جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

واما النحو الثاني-الجزئیة والشرطیة للمامور به- صرح الکفایة بانها مجعولة تبعا للتکلیف اذ ما لم ینشاء الامر بالصلوة-صل- لم یکن الرکوع جزءا للمامور به بوصف کونه مامور به ولکن بعد قوله صل یتصف بکونه جزء له فیکون جزئیته الرکوع مجعولا تبعا للامر بالصلوة.

اورد علیه الاستاد المیلاني ان الجزئیة للرکوع مثلا لیست مجعولة للمولی تبعا لان انتزاع الجزئیة له یکون من ناحیة المکلف لا الشارع فیکون مجعولة بالعرض والمجاز لا تبعا.

بیان ذلک:

ان کل مرکب في ای وعاء کان الخارج او الذهن او التشریع کان بعضه جزء له وننتزع الجزئیة لذاک البعض لکن المنتزع لیس هو الشارع بل هو ذاک الشخص والشارع جعل منشاء الانتزاع فقط.نظیر انتزاع الجزئیة لبعض هذا البیت حیث انه لا یکون من قبل البناء الذي بنی البیت بل من قبل ذاک الشخص.

بعبارة اخری: منشاء انتزاع الجزئیة لذاک البعض انما هو هذه البیت الخارجی کان البناء زیدا او بکرا فلا یکون انتزاع الجزئیة لذاک البعض مربوطا بالبناء ولو کان الباني هو البناء کذلک جزئیة الماموربه لا یکون مربوطة بالمولی وان کان الامر من ناحیته فلا یکون في هذا النحو الثانی امر المولی منشاء الانتزاع مثل نحو الاول بل الامر یکون مصحح الانتزاع ولذا کلام الشیخ تمام في النحو الاول بخلاف هذا النحو الثاني اذ في الاول منشاء الانتزاع هو التکلیف وامر المولی بخلاف النحو الثاني.

وبعبارة ثالثة: بعد تعلق الامر بالصلوة ینتزع الکلیة للصلوة و الامریة للمولی والماموریة للمکلف والمامور به للفعل ولا یکون لانتزاع الآمریة و الماموریة ربط بمقام الجعل و هکذا انتزاع الجزئیة للرکوع لا ربط له بمقام صدور الامر فیکون الدخیل في انتزاع الجزئیة له هو حیثیة تکوینیة الامر لا حثیثیة صدوریته عن المولی.

والحاصل : فی النحو الثاني لا یمکن متابعة صاحب الکفایة والقول بجعلها تبعا و لا متابعة الشیخ و القول بکونها منتزعة عن التکلیف.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo