< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقاش المیلاني/جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

ثم افاد الاستاد:

فالحاصل: ان السببیة والشرطیة والمانعیة لسبب التکلیف وشرطه ومانعه لیست مجعولة تبعا لانه یکون فیما اذا کان جعل شی مستلزما لجعل شی آخر فیکون کلاهما مجعولة له احدهما مستقلا والآخر تبعا ولکن لیس جعل المشروط مستلزما لجعل الشرطیة لعدم کون الشرطیة في الخارج والتکوین حتی یجعلهما تبعا بل امر اعتباری انتزاعی فیکون مجعولا بالعرض والمجاز.

حاصل قول محقق الاصفهاني في نهایة الداریة[1] :تعدد الجعل في التبعي مثل وجوب المقدمة ووجوب ذی المقدمة حیث ان الاول مجعول ولکن بتبع الثاني بخلاف المجعول عرضا حیث انه لیس هناک الا جعل واحد ینسب الی شی حقیقة والی غیره عرضا ومجازا.

اضاف الاستاد: ولیست مجعولة استقلالا ایضا اذ لو انشاء الشارع ایجاب الحج عند الاستطاعة ینتزع منه الشرطیة للاستطاعة فیکون جعل الشرطیة له لغوا.

ولو لم ینشاء ایجابه عن استطاعة یکون جعل الشرطیة للاستطاعة لغوا اذ ایجاب الحج امر اختیاري للمولی ولابد من صدوره عن ارادة.

فالنتیجة: انه السببیة و الشرطیة واضرابهما وان لم تکن مجعولة تبعا ولا استقلالا ولکنها مجعولة عرضا ومجازا فلا یمکن موافقة الکفایة في عدم کونها مجعولة اصلا.

ویکون کلام الشیخ القائل بان الاحکام الوضعیه منتزعة عن الاحکام التکلیفیة متینا في هذا القسم من الوضعیه.

والحاصل: ان النحو الاول مجعول عرضا و مجازا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo