< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

ثم افاد صاحب الکفایة في المقام الثاني-جریان الاستصحاب في الاحکام الوضعیه وعدمه.

ما نصه: « اذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل فقد عرفت..»[1]

حاصل ما افاده: عدم جریان الاستصحاب في النحو الاول منها عند الشک في بقائه من الدخل في التکلیف وعدمه.

واستدل علیه: بعدم کونه حکما شرعیا و عدم ترتب اثر شرعي وترتب التکلیف علیه لیس شرعیا ای بل ذاتي کترتب المعلول علی العلة.

وجریانه في النحو الثاني لان وضعه ورفعه بید الشارع بتبع منشاء انتزاعه.

و کذا جریانه في النحو الثالث لکونه مجعولا استقلالیا مثل التکلیف.

هذا کلام صاحب الکفایة في المقام الاول و الثاني.

ثم ان صاحب الکفایة قبل الورود فیما ذکر من المقامین في الحکم الوضعی بکونه مجعولا والاستصحاب فیه.

صرح الی الامرین:

احدهما: کون الوضع قسم من الحکم الشرعي ام لا؟

والثانی: عدم کونه محصورا ام لا بل هو محصور؟

اشار الی الاول بقوله : كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي بداهة أن الحكم و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع –مثل المجعول الاقتضائی والتخییری المتعلق بفعل المکلف- إلّا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما – مثل ما یوخذ من الشارع بما هو شارع – وصحة اطلاقه علیه بهذا المعنی مما لا يكاد ينكر ، كما لا يخفى ، ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى. »[2]

والی الثاني بقوله : « و كذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية و السببية و المانعية كما هو المحكي عن العلامة أو مع زيادة العلية و العلامية أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره [3]

أو ليس بمحصور بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه و موضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها.»[4]

 


[3] ( 1) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام/ 85، في حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo