< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

قال صاحب الکفایة: «و أما النحو الثالث [ما یمکن فیه الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتکلیف بکونه منشاء لامنتزاعه‌]

فهو كالحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية إلى غير ذلك حيث إنها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها...... فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه.» [1]

وحاصل ما استدل به علی کونها مجعولة بنفسها بوجوه ثلاثة:1: ولو کانت منتزعة عنها- تکالیف- لما کاد یصح اعتبارها الا بملاحظتها ای مع انه لیس کذلک.2: وللزم ان لا یقع ما قصد ووقع ما لم یقصد اذ ما انشاه هو ملکتک متاعي ومقصوده تملیک المتاع به لا اباحة التصرف.3: کما لا ینبغی ان یشک في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التکلیف في موردها –بعض مواردفلا ینتزع الملکیة عن اباحة التصرفات-ای في مثل الضیف والولی- ولا الزوجیة من جواز الوطی-ای في مثل امة المحللة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo