< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

واشار الی الوجه الثاني بقوله: « كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء.

و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا...... فظهر بذلك إنّه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لأجزاء العلة للتكليف ، إلّا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير دخل الآخر ، فتدبرّ جيداً.»[1]

قال في الکفایة: « و أما النحو الثاني ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشریعی الا تبعا للتکلیف

فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه‌ حيث إنَّ اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي ، ولا يكاد يتصف شيء بذلك ـ أيّ كونه جزءاً أو شرطاً للمأمور به ـ إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيداً بأمر آخر ، وما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطيّة ..... فالجزئية للمأمور به أو الشرطيّة له إنّما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به ، بلا حاجة إلى جعلها له ، وبدون الأمر به لا اتصاف بها أصلاً ، وأنّ اتصف بالجزئية أو الشرطيّة للمتصور أو لذي المصلحة ، كما لا يخفى. »[2]

حاصله: ان جزء الماهیة والمتصور لا یحتاج في اتصافه بالجزئیة لها الی الامر بها ولکن جزء المامور به یحتاج في اتصافه بها الی الامر به فقط قلا محالة لا یمکن اتصافه بها الا بعد الامر به فیکون مجعولا تبعیا للشاره بما هو شار

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo