< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

المقدمة الثانیة لربط البحث من کلام النائینی تحت عنوان الامر الثالث : ما هو عبارته: « بل ينبغي أن يقال : إن المجعولات الشرعية التي هي من القضايا الكلية الحقيقية على أنحاء ثلاثة : منها ما يكون من الحكم التكليفي ، ومنها ما يكون من الحكم الوضعي ، ومنها ما يكون من الماهيات المخترعة ، فتأمل جيدا.» [1]

اختلفوا في معنی الحکم التکلیفي وتعریفه

1: قال صاحب گوهر مراد : «التکلیف وهو الحکم خطاب الهی متعلق بافعال العباد من حیث الاتصاف بالحسن و القبح من قبیل الاقتضاء والمراد بالاقتضاء هو الطلب والطلب اما متعلق بالفعل او الترک والتخییر هو التسویه بین الفعل والترک»[2]

قال صاحب نهایة الداریة: « فما ينبعث من الاشتياق إلى فعل الغير هو الإنشاء بداعي جعل الداعي،و هو حقيقة الحكم التكليفي المجعول من الشارع،بما هو شارع.

و ليس الحكم التكليفي عين الإرادة التشريعية،ليقال:إنها من صفات الذات- سواء كانت عين العلم بالمصلحة أو غيره-فلا جعل،بل قد عرفت أنه منبعث »[3]

 


[2] گوهر مراد، ص246.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo