< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجیه الاستصحاب/الاخبار/روایات الاخر/کلام المیلاني.

ثانیها: ان العلم لا یکون غایة للعین الخارجي لان معدم العین الخارجي واسباب الخارجیة لا العلم معدما للشی الخارجي.

وثالثها: ظهور الغایة في کونها غایة للمفهوم الترکیبي لا المفهوم الافرادي (موضوع او المحمول) فقی المقام حتی تعلم اما غایة للنسبة الحکمیة ای الطهارة واما للمحمول المنتسب « طاهر» فتکون اما راجعا بنفس الطهارة واما بتلبس الشی بالطهارة.

رابعها: احکام المنشاء اما یکون الانشاء علی ارساله بدون التقید بالدوام او عدم الدوام واما یکون مقیدا بالدوام والاستمرار وعلیه هل الاستصحاب انشاءالحکم المستمر او هو تعبد باستمرار الحکم المنشاء القبلي ومعلوم انه علی نحو الثاني قیکون الاستصحاب هو ملزوم التعبد بادامة المتیقن السابق لا جعل حکم المستمر.

بعبارة اخری: للیقین موضوعیة في باب الاستصحاب والاستصحاب عبارة عن الحکم باخذ المتیقن (بعبارة جعل استمرار الیقین وابقائه) لازمه هو الاستمرار فالاستمرار لازم الاستصحاب لا ان الاستصحاب هو نفس التعبد بالاستمرار الحکم.

خامسها: قال المیلاني: ما یقال لا بشرط یجتمع مع الف شرط انما و انما منحصر بتحقق الخارجي والمصداق الخارجی مثل ان الجنس في الخارج یتحقق في ضمن الفصل والفصل یتحقق في ضمن النوع.

واما في مقام الجعل و التشریع لا یعقل ذاک الاجتماع لکونه اجتماع المتناقضین ومقام الجعل هو محل الکلام علیه فلا یعقل استفادة الحکم الواقعي والظاهري معا من بیان واحد مثل « كلّ شيء طاهر حتى تعلم إنّه قذر»[1] لان حکم الواقعی موضوعه هو الشی علی اطلاقه لا بشرط والحکم الظاهري.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo