< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجیه الاستصحاب/الاخبار/روایات الاخر/کلام المیلاني

واما ما في خصوص بعض الروایات

منها: ما یکون مختصا بروایة «کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر »[1] وهو خصوص الاستصحاب.

تقریبه: ان طهارة اولیة الماء محرز لا یحتاج الی ان یعینها المعصوم فمقصود الامام من بیان هذه الروایة انما هو التعبد باستمرار هذه الطهارة الی حصول العلم بالقذارة و هذا هو الاستصحاب.

اقول:

یمکن ان یقال في توضیح کلام المیلانی(ان طهارة اولیة الماء محرز لا یحتاج الی ان یعینها المعصوم ) قول الهمداني فی کتاب صلوته: «« لأنّ الماء هو الذي جعله اللّه طهورا، و هو الأصل الذي يدور به رحى التطهير من الأحداث و الأخباث.... في الماء المطلق الذي ثبت بالضرورة من الدين أنّ اللّه تعالى جعله طاهرا مطهرا. (و هو) غنيّ عن التعريف، لكونه من أوضح المفاهيم العرفية » [2]

ومنها: ما یکون مختصا بروایة « كلّ شيء طاهر حتى تعلم إنّه قذر»[3] وهو کونها ذو احتمالین احدها حکم الظاهري والاخر حکم واقعي.

تقریبه: ان العلم فیها:

اما: کون ماخوذا علی نحو الموضوعیة بحیث یکون موضوع القذارة هو معلوم القذارة بوصف کونه معلوم القذارة فیکون حکمه ظاهریا.

واما: یکون العلم طریقا محضا ویکون منجزا للحکم بقذارة الشی ونجاسته قیکون الحکم حکما واقعیا.

ثم افادسیدنا الاستاذ کلمات لبیان فقه الحدیث:

احدها: ان ظهور حتی و الی في کونها غایة وکونها مسوقا لبیان قیدیة نقیض مدخولها للموضوع یکون خلاف الظهور ومجازا وظهور الغایة في انتهاء الشی بحصول الغایة «غایة الشی ما ینتهی الشی به».


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo