< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول العملیة/الاستصحاب/حجیه الاستصحاب/الاخبار/روایات الاخر

اما ما في جمیع الروایات:

احدها: ما اختاره صاحب الکفایة فیها وهو استفادة الحکم الواقعي والاستصحاب منها لانها مرکبة من المغیی والغایة:

المغیی: تدل علی الحکم الواقعی لان الحکم بالحلیة او الطهارة مثل ترتب علی ذات الشی او الماء بعنوان الاولي.

وبعبارة اخری: الشی عنوان مشیر الی الماهیات الخارجیة مثل الجبل والشجر و الماء و الماهیات الخارجیة عنوان لذواتها بعنوان الاولیة لا الثانویة مثل کونها مشکوک الحکم مثلا والحکم المترتب علی ذات بعنوانه الاولی حکم واقعي.

والغایة: تفید استمرار حکم الثابت في المغی الی زمان العلم و هو الاستصحاب.

ورده صاحب العنایة بکونه موجبا لاستعمال الغایة في معنیین الاستمرار والانتهاء اذ الاستمرار یکون الی العلم بالقذارة لا الی الابد من الغایه والانتهاء الایضاء. [1] [2]

ثانیها: ما افاده صاحب الکفایة في حاشتیه علی الرسائل وهو ان المستفاد منها هو الحکم الواقعي والحکم الظاهري والاستصحاب والاول یستفاد من اداة کل اذ المستفاد منها هو اخذ کل ما یصدق علیه شی بذاته وحکم ذات الشی واقعي والثاني یستفاد من اطلاق شی بالنسبة الی حال العلم والجهل ومن الحالات کونه مجهول الحکم والثابت للشی المجهول حکم ظاهري والثالث یستفاد من الغایة لان الغایة یتعبدنا بالاستمرار الحکم الثابت للمغی واقعیا کان او ظاهریا.

رده عنایة الاصول بعدم کون الطهارة الواقعیة مغیا بالعلم القذارة فیکون المغیی قاعدة الطهارة فقط. [3]

الثالث: ما ذهب الیه صاحب الفصول وهو استفادة الحکم الظاهري والاستصحاب منها اذ المستفاد من مدلول التزامي الغایة هو عدم کون الشی الواقع في الصدر علی نحو الاطلاق بل المراد به الشی المجهول الحکم والحکم الثابت للشی المجهول الحکم حکم ظاهري والغایة تعبدنا باستمرار هذا الحکم الظاهر.

والرابع: ما نسب الی المشهور وهو المستفاد هو حکم الظاهري فقط قاعدة طهارة اوالحلیة لان الغایة فیها تکون لاجل تحدید الموضوع وان الموضوع هو الشی المجهول الطهارة او الحلیة والحکم مترتب علیه ومعلوم ان الحکم المترتب علی مثل هذا الموضوع حکم ظاهري

قال صاحب العنایة: وهو الحق.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo