< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول العملیة/ استصحاب/ حجیت الاستصحاب/ الاخبار/ رویات الاخر

خلاصة ما ذکر الی هنا من الاستدلال بروایات الثلاثة لزرارة للاستصحاب.

10: الاستدلال بصحیحة الثانیة لزرارة ایضا لا محذور من حیث السند لما ذکرناه من جهات الثلاث تحت رقم 1.

11: قال سیدنا الاستاذ: لا یجب الفحص في الشبهات الموضوعیة ولکن لو فحص ولم یجد شیئا ثم راه یکون شکه شکا مستقرا ولا یجب الاعادة اجماعا واما لو لم یفحص ثم راه بعد الصلوة فالمشهور وان اختاروا ایضا عدم الاعادة ولکن المستفاد من بعض الروایات لزوم الاعادة ویکون شکه شکا غیر مستقر وبهذا یرتفع التهافة في الصحیحة الثانیة لزرارة بین السوال الثالث فیها وبین السوال السابع اذ الشک في الثالث مستقرا بخلاف السابع.

12: محل الاستدلال بهذه الصحیحة فقرتان: احدهما جوابه عن السوال الرابع« لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.» [1]

و ثانیهما جوابه عن السوال السابع «فلیس ینبغی لک ان تنقض بالشک.» [2]

13: دلالة جوابه عن السوال السابع علی حجیة الاستصحاب غیر قابل الانکار عند الاعلام وانما الکلام في جواب الرابع.

14: وجه الاشکال في الجواب الرابع کیفیة تطبیق التعلیل علی المورد اذ الاعادة نقض الیقین بالیقین.

15: واجیب عن الاشکال:

الف: الشرط احراز الطهارة کما قال به الکفایة.

ب: اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء نسب الی الشیخ والنسبة غیر صحیحة.

ج: نجاسة المحرزة مانعة کما نسب الی النائیني.

وسیدنا الاستاذ: .والکل في عرض واحد.

16: مختارنا: معنی الروایة مانع عن الوهن في سندها وصدورها وتدل فقرة الرابعة علی الاستصحاب تبعا للسید الاستاذ لکون الوجوه المذکورة لحل الاشکال في عرض واحد وعلی تقدیر التنزل تکفي فقرة السابعة للاستصحاب.

17: فقرة« فرایت فیه» في السوال الثالث نقل في علل الشرایع «فرایته فیه».

18: في الصحیحة الثالثة لزرارة لا کلام فیها ایضا سندا لما تقدم تحت رقم 1 من الجهات الثلاثة الجاریة فیها.

19:في کلمة (الیقین) فی لا تنقض الیقین اقوال ثلاثة

الف: بعدم الرابعة

ب: بثلاثة

ج: بفراغ الذمة

20: والافعال فیها مبني للفاعل بقرینة «قام فاضاف الیها» حیث انه مبني للفاعل قطعا.

21: تقریب الاستدلال للاستصحاب علی ما افاده متوقف علی کون المراد من الیقین الیقین بعدم الرابعة.

22: سیدنا الاستاذ المیلاني: استصحاب عدم الرابعة لیس له اتصال الرکعة وانفصالها ولا یکون ایضامعینا للبناء علی الثلاثة حتی یکون موافقا مع العامة بل مفاده احراز عدم الرابعة فقط.

23: في کیفیة اتیان صلوة الاحتیاط محلها اقوال ثلاثة:

الف: یوتی بها قبل السلام کما القائلون به العامة.

ب: بعد السلام مفصولة کما یقولون به مشهور الشیعة.

ج: التخییر بین اتیانها متصلة قبل السلام و منفصلة بعده کما قال به الصدوق و الفیض.

24: قال سیدنا الاستاذ المیلاني: لا یجري استصحاب عدم الرابعة لعدم ترتب اثر شرعي اذ الاثر المتصور فیه هو بقاء الامر الضمني بها مع ات الامر الثابت لصلوة الاحتیاط امر مستقل لا ضمني لتعین فاتحة الکتاب فیها و تعینها رکعتین جلوسا في بعض الموارد و معلوم عدم کون الامر الضمني بالرابعة هکذا مضافا الی الرواتین

25: قال سیدنا الاستاذ المیلاني: الامر بصلوة الاحتیاط امر مستقل ظاهري طریقي لیس له مصلحة غیر مصلحة الواقعیة.

26: مختارنا دلالة الصحیحة الثالثة ایضا علی الاستصحاب و هی المستفاد من الفقرات المذکورة فیها سیما بناء علی مسلک الصدوق والفیض ای التخییر في صلوة الاحتیاط بین الاتصال والانفصال جمعا بین الطائفتین من الاخبار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo