< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیة/ استصحاب/ حجیت استصحاب/ اخبار/ روایت سوم/ کلام میلاني

اورد علی الذب نهایة النهایة بما نصه: «قوله: لا يأبى عن إرادة اليقين:

يأباه أشدّ إباء، فانّ أصل الإتيان و خصوصية كونه متصلا، ليسا أثرين عرضيين، كي يجري الاستصحاب بلحاظ أحدهما، و يخصص دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الآخر، بل هما أثر واحد بسيط ينحل إليهما، فانّ جري الاستصحاب كان مقتضاه وجوب الإتيان بها متصلة، كما انّه إن لم يجب الإتيان متصلة، لم يكن للاستصحاب مجال أصلا، و العجب انّ المصنف صرّح بما ذكرناه في مبحث الأقل و الأكثر من مباحث البراءة، و مع ذلك خالف نفسه هنا.»[1]

ومثله تقریبا مصباح الاصول. [2]

وقد قال سیدنا الاستاذ اورد علی الکفایة وایضا علی ما افاده الشیخ.اما علی الکفایة

حاصله: ان الاستصحاب عدم الرابعة یقتضی اتیان الرابعة ویامر باتیانها انا کونه متصلة او منفصلة لیست مربوطة بالاستصحاب فلا یکون له اطلاق حتی یقید بادلة الشکوک باتیانها منفصلة.

نعم ادلة الشکوک یوجب تخصیص ادلة ( من زاد في صلوته...) کما ان دلیل السهو یوجب تخصیص هذه ادلة (من زاد في صلوته).

واما علی الشیخ

حاصله: ان الیقین في مورد السوال-الشک بین الثلاث والاربع- موجود فعلا وهو احراز الثلاثة کما مختار الاستاد او عدم الرابعة لا یحتاج الی التحصیل ولا یجب تحصیله بخلاف الیقین بالبرائة (کما صرح به الشیخ بما نصه: « فالمراد بالیقین کما... هو الیقین بالبرائة فیکون المراد وجوب الاحتیاط وتحصیل الیقین بالبرائة بالبناء علی الاکثر وفعل صلوة مستقلة قابلة لتدارک ما یحتمل نقصه.») فانه لیس حاصلا فعلا بل یجب تحصیله فیکون اجنبیا عن مورد الروایة.

واما ما افاده الشیخ من موافقة استصحاب عدم الرابعة مع العامة حیث ان البناء علی الاقل هو مسلک العامة ،فقیه ان البناء علی الاقل لیس هو مفاد الاستصحاب في المقام بل هو من لوازمه اذ مفاده هو احراز عدم الرابعة ومقتضاه هو التعبد باتیان الرابعة فقط.

فلا یکون الاستصحاب معیّنا للبناء علی الثلاث حتی تکون الروایة تقیة کما یقوله الشیخ.

ولا یکون له اطلاق من حیث اتیان الرکعة متصلة او منفصلة کما یقوله صاحب الکفایة.

ثم اضاف سیدنا الاستاذ ما حاصله:.ان مشهور الشیعة هو اتیان الرکعة مفصولة والعامة قائلة بالبناء علی الاقل واتیانها متصلة ومختار الفیض هو التخییر بین الفصل والوصل وقد نسب الی الصدوق ایضا صاحب عنایة الاصول ولو اتاها متصلة ثم کشف الخلاف لابد من الاعادة الصلوة واما لو اتاها منفصلة فلا اعادة عند کشف الخلاف.

ثم افاد الاستاد: ان الانصاف هو موافقة الروایات مع مختار الفیض ولکن مقابله اجماع الشیعة.

ثم افاد الاستاذ المیلاني:

اولا: ان ( لاتنقض...) في الروایة مفاده قاعدة کلیة من مصادیقها الاستصحاب وقاعدة الیقین والشک في رکعات الصلوة.

وثانیا: لو تنزلنا وقلنا باختصاصه باستصحاب عدم رکعة الرابعة لکان المراد من الیقین فیها احراز الثلاثة لا عدم الرابعة.

وثالثا: لایجری استصحاب عدم الرابعة لعدم اثر له في المقام.

بیان ذلک یتوقف علی بیان في صلوة الاحتیاط حتی یعلم جریانه علی جمیع المباني فیها او عدم جریانه علی جمیعها او التفصیل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo