< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول العملیة/الاستصحاب/حجیة الاستصحاب/الاخبار/الروایة الثانية/کلام الایرواني/مختار الاستاذ

ثم ان سیدنا الاستاد المحقق المیلاني: انه یمکن حل الاشکال بما ذکر من الوجوه الثلاثة ای احراز الطهارة-اجزاء الامر الظاهري ومانعیة نجاسة المحرزة من غیر تعیین لاحدهما لکونها في عرض واحد.

ثم ان صاحب نهایة النهایة افاد عند کلام الکفایة: « مع إنّه لا يكاد يوجب الإِشكال فيه والعجزُ عن التفصي عنه ـ إشكالاً في دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإن لازم على كلّ حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيداً»[1]

صرح صاحب نهایة النهایة: ما نصه: « قوله: إشكالا في دلالة:

أيّ إشكال أعظم من بقاء الرواية على الإجمال، و التردد بين إرادة الاستصحاب و إرادة القاعدة، و عدم اتضاح المراد من ذلك بملاحظة مورد الرواية، كما في الرواية السابقة، مع انّ العجز عن دفع الإشكال و توجهه لا محالة يورث الوهن في صدور الرواية و يخل بسنده.»[2]

اقول: متن الصحیحة مانع عن الوهن في الصدور والسند والاستدلال بها تمام للاستصحاب للفقرتین وان کانت احتمالات في عرض واحد کما افاده سیدنا الاستاذ... وعلی التنزل فقرتها الاخیرة تامة للاستدلال بها علی حجیة الاستصحاب.

والحاصل: ان هذه الصحیحة الثانیة للزرارة مثل الصحیحة الاولی المتقدمة تدل بفقرتها الثانیه علی الاستصحاب تبعا سیدنا الاستاذ وغیره من الاعاظم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo