< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کلام صاحب المنتقی

وافاد صاحب منتقی الاصول:

ما نصه: « وعلى أي حال ، فلا يمكن التخلص عن هذا الإشكال إلاّ بالالتزام بان المراد من قوله « فرأيت فيه » هو الاحتمال الثاني أعني أنه رأى نجاسة لا يعلم انها هي المظنونة أو حادثة ، لا أنه رأى تلك النجاسة المظنونة بحيث يتبدل شكه السابق إلى يقين وعليه فيكون المراد هو إجراء الاستصحاب فعلا بلحاظ الشك الفعلي في النجاسة حال الصلاة ، ويكون عدم وجوب الإعادة لكون الإعادة نقضا لليقين بالشك ولا يلزم أي محذور في ذلك.

وهذا الاحتمال وان كان خلاف الظاهر ، لكن لا بد من الالتزام به بعد ان كان الالتزام بالظاهر ( وهو انه رای النجاسة التي ظنها فیها قبل الصلوة بحیث علم بوقوع صلوته مع النجاسة) يستلزم ورود المحذور المتقدم.( کون الاعادة نقضا للیقین بالیقین لا بالشک)

هذا مع انه ليس مخالفا للظاهر ، بل لعله هو الظاهر... إذ لو كان مراده انه رأي تلك النجاسة المظنونة لقال : « فرأيته فيه » كما قال في السؤال السابق ( السوال الثاني): « وجدته » ، فنفس اختلاف التعبير في السؤالين ( السوال الثاني والثالث) يكشف عن اختلاف المضمون »[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo