< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کلام المیلاني

اورد سیدنا المیلاني علی ما افاده صاحب الکفایة من احراز الطهارة بما حاصله:

انه خلاف ظاهر الروایة اذ الروایة ظاهر في التعبد بآثار الطهارة الواقعیة عند الشک في الطهارة لا التعبد بآثار احراز الطهارة.

بعبارة اخری: الروایة ناطق و آمر بالتعبد بآثار المستصحب ای الطهارة لا التعبد بآثار الاستصحاب ای احراز الطهارة.

الوجه الثالث: لحل مشکل تطبیق التعلیل علی المورد هو النجس المحرز یکون مانعا لا ان الطهارة شرط اذ الطهارة امر عدمی وهو عدم الکثافة.

وبعبارة اخری: عبارة عن خلو المحل عن القذارة والخلو امر عدمي والعدم لا یقع شرطا فیکون وجود القذارة مانعا اذا کان محرزا وحیث ان الصلوة في الروایة کانت واقعا مع النجاسة ولکنها غیر محرز للمصلي فلا یکون مانعا وموجبا للاعادة حتی تکون نقض الیقین بالیقین.

واورد علیه سیدنا المیلاني ایضا: بانه خلاف ظاهر الروایة اذ المستفاد منها ان الاثر یکون للطهارة لا للنجاسة المحرزة.

والا یقال لانک لم تعلم النجاسة عند الشک فیها ولا موقع لبیان الصغری والکبری بطولها علیه.

نعم یمکن تقریبه بما لا یکون خلاف الظاهر بان یقال ذات النجاسة یقتضی المانعیة ولکن فعلیته منوط بعدم حجة مثل الاستصحاب و مثله جاریا علی خلافها فلو کان الاستصحاب جاریا لا یوثر ذاک المقتضي ومعنی تعلیل الامام علیه السلام عدم الاعادة بوجود الاستصحاب الطهارة هو عدم المانع في البین فلا یعاد الصلوة ثم اضاف المیلاني ان فقه الحدیث بهذا البیام یکون حسنا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo