< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جواب الآخوند والشیخ علی السوال

انما الکلام في دلالة فقرة الاولی علی الاستصحاب حیث ان السائل سئل عن العلة « قلت لم ذلک»[1] واجاب « لانک کنت علی یقین..» [2]

وجه الاشکال هو عدم تطبیق العلة علی المورد اذ الاعادة لو کانت واجبة لکانت واجبه لکان نقض الیقین بالیقین لا نقض الیقین بالشک کما هو مفاد التعلیل.

وقد ذکر لحل الاشکال وتطبیق التعلیل وجوها:

احدها: ما افاده صاحب الکفایة بان الشرط للصلوة لیس هو الطهارة الواقعیة بل هو احراز الطهارة.

نصه: «ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإِشكال إلّا بأن يقال : إن الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها ، كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً.»[3]

والثاني ما ذکره في الرسائل:

نصه: «وربما يتخيل: حسن التعليل لعدم الإعادة، بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها.» [4]

اقول سیاتی : ان دلالة الامر الظاهري علی الاجزاء في باب الطهارة مما لا اشکال فیه ولا خلاف فما عن الشیخ عن دلالة الامر الظاهری علی الاجزاء هی الدلالة في باب الطهارة لا مطلقا.

واورد علیه الشیخ بما نصه: « وفيه: أن ظاهر قوله: " فليس ينبغي "، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا، كما أن ظاهر قوله (عليه السلام) في الصحيحة الأولى فافهم فانه لا یخلو عن دقة »[5]

یعنی لا للامر الظاهري و اقتضائه للاجزاء ( مقصوده ان ما ذکره المتخیل خلاف ظاهر کلام الامام علیه السلام.

وافاد الکفایة بعد ما ذکر هذا الوجه الثاني واشکال الشیخ علیه المذکور آنفا جوابا عن الاشکال الشیخ بقوله «اللهم إلّا أن يقال : إن التعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء »[6]

حاصله: ان العلة لعدم الاعادة هو مجموع صغری وهو الامر الظاهري بالصلوة في هذا الحال المستفاد من حرمة نقض الیقین بالشک.

والکبری وهو اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء.

وثبوت الاعادة في مورد ناش اما من انتفاء الصغری واما من انتفاء الکبری.

و عند عدم لزوم الاعادة اما یذکر مجموع الصغری والکبری واما الکبری فقط واما الصغری وفي المقام ذکر الصغری فقط.و طوی ذکر الکبری.

نظیره عند اثبات حدوث العالم فانه ربما یقال: لانه متغیر وربما یقال لان کل متغیر حادث و ثالثة یقال لانه متغیر وکل متغیر حادث.

ثم اضاف الکفایة: « ولعل ذلک ما في اللهم الا ان یقال..» مراد من قال : بدلالة الروایة علی اجزاء الامر الظاهري.» [7]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo