< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

42/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کلام الشیخ و المیلاني

ان قلت: تقدم في مبحث اصالة البرائة ان الفحص لو یکن له مونة یکون لازما في الشبهة الموضوعیة ایضا والمقام کذلک اذ النظر الذي هو فحص لیس له مونة خارجیة.

قلت: تقدم هناک ایضا ان باب النجاسة والطهارة یکون مستثنی لا یجب النظر فیه مطلقا لمکان اصالة الطهارة المحکمة.

واما السوال السابع فیه احتمالات اربعة:

احدها:کان قبلا معتقدا بطهارة الثوب ثم رای الدم في الثوب اثناء الصلوة لایدري وقع في الاثناء او کان قبلا .

وثانیهما: المفروض مع علمه بوقوعه قبل الصلوة

وثالثها: کان قبل الصلوة طهارة و نجاسة الثوب مشوکا له وفي الاثناء رای نجاسة التي کانت له مشکوکة.

ورابعها: کانت نجاسة ناحیة من الثوب له معلوم بالاجمال وفي الاثناء صار معلوم باجماله معلوما له بالتفصیل بان اعتقد ان النجاسة في ناحیة الیمنی من ثوبه.

واختار شارح الوافیة ان معنی کلامه « اذا شککت في موضع منه ثم رایته» هذا الاحتمال الرابع.

قال المیلاني أنه إذا قصد هذا فلا بأس في الرواية.

ثم افاد الشیخ في الفرائد: تهافتا ظاهر في الروایة بین جواب السوال الثالث و جواب السوال السابع.

نصه: « مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد...»[1]

جواب السوال الثالث وبین وقوع بعضها معها جواب السوال السابع فیعید کما هو قوله علیه السلام بعد ذلک « یعید اذا شککت في موضع منه ثم رایته» الا ان یحمل هذه الفقرة کما استظهر شارح الوافیه علی ما لو علم الاصابة و شک في موضعها ولم یغسلها نسیانا وهو مخالف لظاهر الکلام وظاهر قوله علیه السلام بعد ذلک « ان لم تشک ثم رایته الخ» لعل مراده ان الشک في شي ظاهر في الشک في اصل وجوده لا في محله.

قال المحقق المیلاني (ره): تقریب ایراد الشیخ انه بقرینة السوال السادس « فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟» یکون المراد من «واذا شککت..» هو الشک الابتدائی لا الشک في دائرة العلم الاجمالي.

وعلیه فیکون بین هذه الفقرة مع السوال الثالث تهافة ولم یجب عنها الشیخ.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo