< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کلام المیلاني

و افاد الشیخ ما نصه: « و لكن مبنى‌ الاستدلال‌ على كون اللام في اليقين للجنس‌....و المهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.»[1]

السید الاستاذ افاد: ان اناطة الاستدلال بها علی کون اللام للنجس دون العهد والا یکون مختصا بباب الوضوء یکون سهو القلم لعدم کون المیزان في الکلیة وعدمها هو اللام.

بل المناط هو کون الصغری الیقین المجرد فیکون الکبری کلیا سواء کان اللام للجنس او للعهد.

واما لو کان الیقین هو یقین الخاص لا یکون کلیا کان اللام للجنس او للعهد اذ المراد بالجنس هو جنس یقین الخاص الثابت في الصغری فالعمدة هو تنقیح الصغری

و الیه اشار منتقی الاصول و علله بما نصه: « لما عرفت من لزوم اتحاد الأوسط المتكرر في الصغرى والكبرى في الخصوصيات.

وان لم تلحظ فيه بنحو التقييد ، بل لوحظ اليقين بما هو يقين لا أكثر ، كانت الكبرى عامة لكل باب وان كانت اللام للعهد ، إذ المعهود هو ذات اليقين لا اليقين الخاصّ.»[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo