< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دلیل الثاني

ومنها: الظن ببقاء المتیقن والظن حجة فالاستصحاب حجة من باب الظن.

قال الآخوند في الکفایة: « الوجه الثّاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.

وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلاً ولا نوعاً ، فإنّه لا وجه له أصلاً إلّا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، وهو غير معلوم ، ولو سلّم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.» [1]

المستفاد من الکفایة هو المنع صغری وکبری

اما الصغری وهو من باب الغلبة و هو غیر ثابت

واما الکبری لعدم دلیل خاص علی حجیته وثبوت دلیل عام علی عدم حجیته.

و المصباح حاصله هو موافقته مع الکفایة صغری وکبری.

واستدل لعدم الغلبة بعدم جهة جامعة بین جمیع الافراد فلا یحصل ظن بالبقاء في الفرد المشکوک.

وافاد سیدنا الاستاذ

اولا: لا یکون الملازمة بین الحدوث والبقاء اذ رب حادث لا یکون باقیا بل یکون بین الیقین بالحدوث والظن بالبقاء وعدم الارتفاع.

وثانیا: منشاء هذا الظن: اما هو ارتکاز الذهني واما الاستقراء واما الغلبة والکل غیر تمام.

اما الارتکاز لعدم کونه في جمیع الموارد ولکل شخص مضافا الی عدم الدلیل علی حجیته.

واما الاستقراء فلعدم جامع بین الافراد المتیقن حتی یمکن الحاق الفرد المشکوک به.

کما یمکن الجامع بین افراد الانسان عند اکل الطعام و حرکة فکه الاسفل ولذا یلحق المشکوک به في اکله الطعام.

واما الغلبة فلان الظن بالبقاء غالبا یکون فیما کان الشک في الرافع لا المقتضی وفي الرافع ایضا لا یکفی مجرد الظن بالبقاء بل لابد من الظن بعدم الرافع حتی یثبت المدعی ومعلوم عدم ادعاء الظن بعدم الظن بعدم الرافع.

اضف علی ذلک ان المراد لو کان هو الظن الفعلي فمعلوم عدمه لکل فرد ولو کان هو الظن النوعي یکون امارة ولابد من الدلیل علی حجیته والمعلوم عدمه

فالقول بان الاستصحاب حجة من الظن لاوجه له ولو کان المراد بالظن الظن النوعي

والحاصل: ان المختار هو عدم تمامیة حجیة الاستصحاب من باب الظن وان کان حجة في الجملة من جهة بناء العقلاء.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo