< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تفصیل الشیخ

قال الشیخ: « ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار، فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام... لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل عنوان المضر، والحكم له مقطوع البقاء.... فإن قلت: على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية، فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته، إذ المفروض بقاعدة التطابق، أن موضوع الحرمة ومناطها هو بعينه موضوع القبح ومناطه.

قلت: هذا مسلم، لكنه... ومما ذكرنا يظهر: أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها....» [1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo