< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تفصیل الشیخ

فنقول: تبعا لصاحب الکفایة حیث کان بحثنا علی طبق الکفایة ورفقا للمنتقی نشیر اولا الی بعض التفاصیل في باب الاستصحاب ثم نذکر ادلة التی اقاموها علی حجیة الاستصحاب.

اما ذاک التفصیل فهو التفصیل بین کون الدلیل علی المستصحب اذا کان حکما کلیا هو العقل وبین کونه هو النقل والحکم بعدم جریان الاستصحاب في الاول دون الثاني الذي اختاره الشیخ:

حاصل کلام الشیخ الذی صرح به فرائده

بما نصه: « الثاني: من حيث إنه قد يثبت بالدليل الشرعي، وقد يثبت بالدليل العقلي. ولم أجد من فصل بينهما، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي - وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي - تأملا، نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم، والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم، لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف، الذي هو الموضوع فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه، والموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب، كما سيجئ...» [1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo