< قائمة الدروس

 

موضوع: هل البحث اصولي او لا؟

المقدمة الثانیة: اشتهر بینهم في تعریف الحکم الفرعي «بانه ما یتعلق بالعمل بلا واسطة» مثل وجوب الصلوة

فنقول: المستفاد من العبارة المذکورة عن الکفایة هو کون الاستصحاب مسئلة اصولیة مطلقا.

واستدل علیه بان نتیجة البحث عن حجیة، تقع في طریق استنباط الحکم الفرعی وتقدم منه في تعریف الاصول کما ذکرناه في المقدمة الاولی ان مسئلة الاصولیة ما یکون في طریق استنباط الحکم.

وایده بان مجری الاستصحاب ربما یکون مسئلة اصولیة بقوله« کیف وربما لا یکون».

اقول: مضافا الی ما ذکره في تعریف الاصول من قوله « او التی ینتهی الیها في مقام العمل»

وقد اعترض منتقی الاصول [1] و نهایة النهایة [2] علی تایید الذی ذکره الکفایة او دلیله بما یمکن رده بما في عنایة الاصول: « نعم حيث انه إذا جرى في الحكم الأصولي فهو أبعد من شبهة كونه مسألة فقهية فقال المصنف كيف و ربما لا يكون مجري الاستصحاب الا حكماً أصولياً كالحجية مثلا... إلخ لا لأجل انه إذا جرى في الحكم الفرعي فهو مسألة فرعية فقهية ليست أصولية فلا تشتبه أنت و لا تغفل.»[3]

ثم ان الاستاذ ما افاد ما حاصله:

ان المناط في اصولیة المسئلة هو کونها في مقام اثبات الحکم الشرعی وواسطة في اثبات هذا الحکم اذ الاستنباط عبارة عن استخراج ما بطن وخفی.

و الاستصحاب کذلک اذ بعد اجراء الاستصحاب في زمان الشک یستنبط بقاء الحکم المتیقن في زمان الشک.

ومنه ظهر ان الاختلاف في مجری الاستصحاب من جهة کون الشبهة تارة موضوعیة واخری حکمیة لا ربط له بعالم الاستنباط فلا وجه للقول بان الاستصحاب علی قسمین لو کانت الشبهة موضوعیة یکون الاستصحاب فقهیا ولو کانت حکمیة یکون اصولیا و الا لابد من هذا التفصیل في البرائة والاشتغال ایضا اذ المشکوک تارة هو الحکم الکلي واخری الحکم الجزئی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo