< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تعریف الآخوند

واما تعریف الکفایة:« وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه»[1]

نهایة النهایة: « يحتمل أن يكون المراد من الحكم الأول: إذعان المكلف و تصديقه و التزامه ببقاء ما كان أولا، حكما كان أو موضوعا. حكم الشارع على الشي‌ء بعنوان بقاء ما كان و عدم نقضه و على كل حال. المراد من الحكم الثاني هو حكم الشارع، فالاستصحاب على الأول من فعل المكلف فعلا جوانحيا، و يشهد له استعمال مشتقاته، كما يعين إرادته»[2]

افاد سیدنا الاستاذ المیلاني: ان المراد بالحکم بالبقاء.... في تعریف الکفایة اما:

هو حکم الشارع واما حکم المکلف وکلاهما مخدوش

اما الاول:

ففیه:

اولا: حکم الشارع لیس بحجیة بل یکون نتیجة الحجة.

و ثانیا: لا یجمع مع المشتقات

ان قلت: الحجة في الحکم الشارع بمعنی الثابت نظیر الحجیة فی باب المفاهیم.) راجع اصول الفقه[3] في مبحث المفاهیم تری ان معنی (مفهوم الشرط حجة ام لا ) ان له مفهوم ثابت ام لا فالحجة في مبحث المفاهیم بمعنی ثبوت المفهوم وظهور الکلام فیه لا حجیته بعد قبول المفهوم له.)

قلت: الحجة بمعنی الثابت یکون فیما کان کبری الکلی مسلما وکان الشک في مصداقه نظیر باب المفهوم اذ الکبری وهو حجیة کل ظاهر مسلم والشک في المفهوم هل یکون مصداقا له ام لا، لا في مقام مثل الحکم الشارع.

والحاصل: لو کان المراد من الحکم في تعریف الکفایة هو الحکم الشارع لا یجمع مع المشتقات ولو مع توصیف الاستصحاب بالحجیة.

واما الثاني-کون المراد به حکم المکلف-

ففیه: انه لیس للمکلف حکم بل ما کان له انما هو العمل الا ان یکون المراد هو نسبة الحکمیة یعنی ان حکم المکلف یکون بلحاظ النسبة الحکمیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo