< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خلاصة المطالب

    1. ما ذکره الفاضل بعدم جریان البرائة في جزء المشکوک للعبادة داخل في شرطه الاول لاثبات وجوب الباقي بنفي الجزء.09/10/98.

    2. سیدنا الاستاذ: لو کان المستفاد من لسان الدلیل في الجزء الجزئیة الواقعی لا یجري الاصل لنفیها ولو کان الظاهري تجري.10/10/98.

    3. اورد صاحب الکفایة علی شرط الثاني للفاضل بان اصل البرائة لا موضوع لها عند الضرر ولکونه محکومة بدلیل اجتهادي ای قاعده لا ضرر فمع الضرر لا یکون موضوع ومقتضی للبرائة ولذا لا تجري لا لانه لعدم شرطه.11/10/98.

    4. قلنا ان المناط في هذا الشرط لو کانت هو تقدم قاعدة لا ضرر علیها لنفی موضوع البرائة معها فیرد علیه ما افاده صاحب الکفایة من ان عدم جریانه معها لعدم المقتضی لا لعدم الشرط واما لو کانت المناط کون البرائة امتنانیة فلا یرد علیه ما اورده الکفایة اذ عدم جریانه معها لقصور البرائة معها.11/10/98

    5. فیکون عدم قاعدة الضرر من شروط جریان البرائة لا من شروط العمل بها کما افاده الفاضل.11/10/98.

    6. ذکر الرسائل: ان بقاء الموضوع وعدم المعارض ووجوب الفحص من شروط جریان الاستصحاب لا من العمل به.11/10/98.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo