< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرطا التونی

اقول: تقدم ان حدیث الرفع امتنانی وان الاستدلال به للبرائة تمام علی المختار وایضا ملاک الخروج عن المثبتیة اخص المطلق عن ملاک عدم الامتنان لثبوت عدم الامتنان مع عدم کونه مثبتا نظیر ما تقدم فیما اجراء البرائة موجبا لتحقق الموضوع للحکم آخر شرعی.

ثم ان الشیخ صرح ما نصه: « كما لا وجه لما ذكره: من تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص.»[1]

ونسب الی صاحب الکفایة غفلته عن ذاک الشرط الثالث لکونه مذکورا في الرسائل في آخر بیان الشرطین وردهما.

واجیب[2] [3] عن تلک النسبة بدخوله في الشرط الاول-موجبا لثبوت حکم شرعی-اذ مع اجراء البرائة عن الجزء المشکوک لو ثبت الوجوب لسائر الاجزاء یدخل في کون البرائة موجبا لثبوت حکم شرعی من جهة اخری الذي هو الشرط الاول.

والحاصل ان الظاهر هو تمامیة ما افاده محقق الایرواني من امکان کون المناط في الشرط الاول هو الاخراج عن المثبتیة او کونه رعایة الامتنان وتمامیة کلام الکفایة علی الاول دون الثانی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo