< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرطا التوني

قال صاحب الکفایة: « ثم إنّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران :

أحدهما : أن لا يكون موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أُخرى. ثانيهما : أن لا يكون موجباً للضرر على آخر.

ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلاً ونقلاً في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية ، وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية ، لو كان موضوعاً لحكم شرعي أو ملازماً له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ، فإن لم يكن مترتباً عليه بل على نفي التكليف واقعاً ، فهي وأنّ كانت جارية إلّا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها ،(نفی التکلیف بها-اصل البرائة-اذ البرائة ینفی التکلیف ظاهرا) وهذا ليس بالاشتراط.»[1]

حاصل ما افاده: هو جریان اصل البرائة بعد الفحص سواء ترتب حکم علی اثر البرائة والشرعیة ام لا اذ علی الاول ثبوت الحکم یکون لثبوت موضوعه لا لکونها مثبتة وعلی الثاني عدم ترتب الحکم لعدم موضوعیه لا لاشتراط عدمه لاجراء البرائة.

اقول:

لو کان المناط في الشرط الاول هو عدم لزوم المثبت کان ما افاده صاحب الکفایة متینا من حیث الکبری –کما صرح بالمتانة سیدنا الاستاذ-ای متانة کون المناط هو المثبتیة

واما لو کان هو رعایة الامتنان وقلنا یکون دلیل البرائة في مقام بیان الامتنان فیرد علیه ما افاده محقق الایرواني.

في نهایة النهایة بقوله: «بل لا محالة لا تكون جارية»[2]

حاصله: ان عند ثبوت الموضوع ایضا یکون البرائة خلاف الامتنان اذ لو تکن جریان البرائة لم یثبت الموضوع حتی یترتب علیه حکمه.

ثم قال ما نصه: « لعل هذا مراد من جعل من جملة شرائط أصالة البراءة أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر، لا ما فهمه المصنف، من إرادة إخراج المثبت منها، ليتجه عليه ما وجهه من الإشكال.»[3]

والیه ایضا اشار منتقی الاصول: «فاشتراط هذين الشرطين انما هو بملاك عدم الامتنان في جريان البراءة.»[4]

ثم اورد علیه:

اولا: لا یکون حدیث الرفع واردا بملاک الامتنان.

ثانیا: علی تقدیر التسلیم لم یظهر انه –الامتنان- علة بل غایته ان یکون حکمة.

الفرق بین العلة والحکمة ان الاول یدور الحکم مداره وجودا وعدما والثانی وجودا یدور مداره لا عدما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo