< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: خلاصة المطالب

خلاصة ما ذکر في بیان احکام التارک للفحص والعامل قبله:

1: کان البحث في الجهة الثانیة هو الحکم الوضعی وتقدم لزوم اعادة العمل الذی اتی به قبل الفحص عن الدلیل.

2: خروج من هذه القاعدة موردان:

الف: التمام والقصر.

ب: الجهر والاخفاة.

3: لا اشکال اثباتا في خروج الموردین عن القاعدة لوجود الروایتین الدالتین علی الصحة مع الجهل فیهما وقد عمل المشهور بها.

انما الکلام في تصور الصحة والعقاب.

وبعبارة اخری: تصور الخروج ثبوتا.

4: ذکروا لحل الاشکال ثبوتا وتصور الخروج وجوها تعرضنا في البحث للثلاثة منها:

الف: ما افاده صاحب الکفایة.

ب: ما نسب الی کاشف الغطاء.

ج: ما افاده محقق الایرواني.

5: وجه الکفایة: هو وجود الملاکین المتضادین فیهما مع عدم الامر بما فعله جهلا لاختصاص الامر بما ترک.

6: اورد المصباح علی وجه صاحب الکفایة ایرادین:

الف: الجمع بینهما عملا ممکن والتضاد بین ملاکین الفعلین الفعلین للجمع عملا غیر متصور.

ب: لو کان الملاکان ارتباطیین فلا یحکم بصحة الماتي الا عند حصول کلاهما ولو کانا استقلالیین فلابد من ثبوت الامرین و الوجوبین هو خلاف الضروة.

7: واجاب عن الاول منتقی الاصول: بان الجمع بین الفعلین مع التضاد في ملاکیهما عرفا فوق الاحصاء وعن الثاني سیدنا الاستاذ: بان عدم تعدد الحکمین فلعدم امکان الجمع بین الملاکین واستیفاء کلاهما.

8: واما الوجه الذی افاده کاشف الغطاء هو ثبوت الامر للماتی به والفائت کلاهما علی نحو الترتب فصحة الماتي به لوجود الامر به واستحقاق العقاب لترک الاهم ای الفائت جهلا مع عدم الجمع بینهما.

9: اجیب عنه کبرویا: بان الترتب لا یخرج الضدان عن الاجتماع في زمان واحد وهو حین فعلیة الامر بالمهم مع اطلاق الامر بالاهم وشموله ظرف فعلیة الامر بالمهم واستحالة اجتماع الضدین في زمان واحد واضح.

10: اجاب صغرویا محقق الاصفهاني: بان فعلیة الامر بالتمام في المقام مشروط بعصیان القصر وعصیانه اما بخروج الوقت اما بخروج الوقت واما بعدم امکان استیفاء ملاک القصر الاول خارج عن ما نحن فیه و الثاني موجب للامر بالتمام بعد اتیانه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo