< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام الآخوند في مقام الاثبات

ثم ان الصحیح الذی کان موجبا لاستثناء الجهر والاخفاة والتمام والعصر واشار الیه کفایة الاصول بقوله: « وأما الأحكام... إلّا في الإتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور ـ صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً ، ولو كان عن تقصير.»[1]

اما ما تدل في مورد التمام والقصر فهو: « ما رواه الصدوق باسناده ... عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.»[2]

ودلالتها واضحة.

واما تدل في مورد الجهر والاخفات فهو: «محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.» [3]

دلالتها ایضا واضحة.

وقد اشار صاحب الکفایة بقوله « وقد أفتى به المشهور» الی عدم اعراض المشهور عنها حتی لا یطمئن الاعتماد علیها فالحاصل للعمل بهما موجود وهو اعتبار السند وحجیته والمانع وهو اعراض المشهور مفقود.

والحاصل انه لا مانع عن استثناء الموردین-التمام والقصر والجهر والاخفاة-لا ثبوتا ولا اثباتا.

ثم ان صاحب الکفایه صرح بوجه آخر لحل المشکل ثبوتا الذی ذکره کاشف الغطاء نصه: « وقد صار بعضٍ الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتيّ به في غير موضعه مأموراً به بنحو الترتب ، وقد حققناه في محبث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقاً ، ولو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد.» [4]

تقریب الترتب: هو ان الجهر بالقرائة واجب مطلقا والاخفات واجب عند ترک الجهر وهذا بالنسبة الی القصر والاتمام.

واورد علی هذا الوجه کبرويا وصغرویا:

اما کبرویا هو عدم تمامیة الترتب مطلقا لا في المقام ولا في باب الواجبین المتزاحمین.

صرح بالمنع الکبروي الشیخ في الرسائل نصه: « ما ذكره كاشف الغطاء (رحمه الله)... ويرده: أنا لا نعقل الترتب في المقامين،(یعنی ما نحن فیه ومسئلة الضد) وإنما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية، فكلف لضيق الوقت بالترابية»[5]

وراجع اصول الفقه من المظفر تجد ان مبدع فکر الترتب هو المحقق الثاني.

ولکن صرح العنایة بجواز الترتب ولو علی نحو الواجب المعلق.

واما صغرویا بوجوه:

منها ما عن محقق الاصفهاني من استحالة الترتب

بیان ذلک: علی ما قربه سیدنا الاستاذ في بحثه: ان عصیان القصر الذی شرط لفعلیة الامر بالتمام اما بترک القصر في تمام الوقت واما بتحصیل مصلحة التمام باتیان التمام لتفویة ملاک القصر عند تحصیل مصلحة التمام والمتصور في المقام هو الثاني لبقاء الوقت لاتیان القصر بعد کما هو المفروض في البحث.

وبدیهی ان ملاک التمام لم یحصل بمجرد الشروع فیه فلم یکن امر بالتمام وعند حصول ملاک التمام وعصیان القصر بتفویة ملاکه یتحقق الامر باتیان التمام و معلوم ان الاتمام قد حصلت قبلا

و بعبارة اخری: قبل الشروع في التمام لا امر به و بعد وجود الامر لا یکون تمام لحصوله قبلا.

وافاد سید الاستاذ المیلاني ان هذا الجواب عن الترتب في المقام حقیق و متین.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo