< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حکم الوضعي في ترک الفحص

واما المشروط: سواء کان الشرط شرطا وامرا خارجیا مثل الاستطاعة ام لا مثل الوقت للصلوة.

سیدنا الاستاذ المیلاني (ره) یتصور في المشروط ثمانیة صور:

اذ بعد حصول الشرط اما یکون للزمان سعة یمکن له الفحص او لا.

وعلی کل منهما اما متمکن من الاحتیاط او لا.

وعلی الکل اما یکون بعد حصول الشرط غافلا بحیث یعتقد العدم او لیس له حتی الشک او لا بل له شک واحتمال.

فیکون ثمانیة صور اربعة منها صورة الغفلة واربعة اخری صورة الالتفات.

الصورة الاولی: الوقت متسع و هو ملتفت ومتمکن من الاحتیاط لو ترک الفحص یکون معاقبا بلا اشکال.

الصورة الثانیة: للوقت سعة وهو ملتفت ولکن لا یمکن الاحتیاط مثل الدوران بین الضدین لو ترک الفحص یکون معاقبا مثل الصورة الاولی.

الصورة الثالثة: کان ملتفتا الی انه لعل فی الواقع واجب مشروط ولکن الوقت مضیق مثل انه یحتمل وجوب صوم یوم الحاضر وکان متمکنا من الاحتیاط مشکل عدم عقابه او عقابه.

الصورة الرابعة: هی الصورة الثالثة مع عدم تمکنه من الاحتیاط مثل الصورة الثالثة مشکلة.

لعدم القدرة في ظرف الوقت لضیق الوقت و عدم وجوب الواجب قبل حصول الشرط حتی یفحص في مثل هاتین الصورتین یتوسل صاحب الکفایة بمسلک صاحب المدارک او فرض المشروط معلقا مع انه خلف لان الفرض في الواجب المشروط و المعلق داخل في المطلق.

ینحصر الامر في هاتین الصورتین بان یقال: مع التفاته واحتماله التکلیف وانه بعد دخول الوقت کان مفوتا لغرض ملزم المولی في ظرفه یستقل العقل بعدم جواز تفویت غرض المولی.

فیکون في هذه الصورة الاربعة معاقبا.

واما في الاربعة الباقیة فیشکل الالتزام بعقابه.

والحاصل انه معاقب في الصور الاربعة التی کان له التفات بخلاف صور الغفلة الاربعة.

والمختار: هو ما افاده سیدنا الاستاذ (ره) في المشروط وغیر المشروط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo