< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کلام محقق الهمداني

تتمة کلام الهمداني

2: قضية النهي عن شئ أو الامر بشئ لو خليا وأنفسهما هي لزوم ترك المنهى عنه وفعل المأمور به.

والکراهة او الاستحباب یستفاد من قرینة دالة علی الرخصة في فعل المنهی عنه وترک المامور به لا ان الطلب قسمان الزامي وغیر الزامي.

3: ان النهی مثل الامر یدل علی الطلب ولکن الفرق في النهی هو ترک الفعلي وفي الامر هو اتیان الفعل قبال القائل بان الامر طلب الفعل والنهی هو المنع عن الفعل کما هو المختار والمستفاد منه قاعدة کلیة لکون الامر او النهی ارشادیا وهی کونها معلله بما یترتب علی الفعل.

فائدة:

صرح الفقیه المتبحر حاج آقا رضا الهمدانی في کتاب الطهارة ما حاصله: ان الامر في اطیعوا الله ارشاد الی ما یستقل به العقل والامر الارشادي لایصلح لتقیید الواجبات بالتعبدية.

وایضا في کتاب الصلوة مبحث (تسقط في السفر نافلة الظهر والعصر) «ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتّصافها بالصحّة المصطلحة..... بل المدار على وثاقة الراوي ، أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجيّة التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة ، أو مأخوذة من الاصول المعتبرة......ولأجل ما تقدّمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال.» [1]

اقول: ما افاده متین جدا اذ بناء العقلاء في جمیع شئون حیاتهم علی العمل بالوثوق والاطمینان وان کان الناقل طفلا صغیرا بل العلم ایضا لتلازمه مع الاطمینان والوثوق نوعا وادلة حجیة الخبر امضاء لذاک السیرة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo