< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حکم الوضعي في ترک الفحص

بقی في المقام شئ

وهو بیان منشاء الخلاف في تعیین موضع العقاب بالوجوه الثلاثة المتقدمة.

ذکر محقق العراقي في نهایة الدرایة: « ومنشأ هذا الخلاف هو الخلاف في وجوب التعلم المستفاد من العمومات المتقدمة من نحو قوله هلا تعلمت من حيث كونه وجوبا نفسيا استقلاليا ، أو تهيئا انشاء لاجل تهئ المكلف بالفحص وتعلم الاحكام لامتثال الواجبات والمحرمات الثابتة في الشريعة أو كونه وجوبا طريقيا كسائر الاحكام الطرقية الثابتة في موارد الاصول والامارات المثبتة الموجبة لاستحقاق العقوبة على مخالفتها عند مصادفتها للواقع أو وجوبا شرطيا من جهة دعوى شرطية الفحص تعبدا لحجية ادلة الاحكام والاصول النافية أو كونه وجوبا مقدميا غيريا نظرا إلى دعوى مقدميه الفحص والتعلم للعمل بادلة الاحكام (أو كونه) ارشاديا محضا إلى حكم العقل بلزوم الفحص للفرار عن العقوبة المحتملة اما لاجل العلم الاجمالي، أو لاستقرار الجهل الموجب لعذره، أو لحكمة بمنجزي احتمال التكليف قبل الفحص بناء على عدم اطلاق لادلة البرائة الشرعية يشمل مطلق الشك في التكليف ولو قبل الفحص.»[1]

وذکر منتقی الاصول خمسة منها سوی احتمال الوجوب الشرطي فراجع. [2]

واختار المنتقی وجوب الغیري وعلی تقدیر التنزل وجوب الارشادي وعلی التنزل وجوب الطریقي.

فائدة

ذکر صاحب الافکار محقق العراقي بعد ما اختار ارشادها کون ظهور ادلة التعلم في الارشاد الی حکم العقل بلزوم الفحص لاجل استقرار الجهل الموجب لعذره واباء سوقها عن کونها في مقام اعمال التعبد لوجوب الفحص.

وذکر شاهدا لکونها للارشاد الی حکم العقل وهو افهام العبد بما قیل له من قوله«هلا تعلمت»وعدم تمکنه من الجواب بعدم علمه بوجوب التعلم.

وذکر صاحب المنتقی شاهدا آخر علی کونها للارشاد الی حکم العقل نصه: « لما عرفت من أن الإخبار بالعقاب لا ظهور له في الإنشاء إذا كان مسبوقا بقيام المنجز على العمل ، بل يبقى على ظاهره من الإخبار ويكون إرشادا إلى وجود المنجز ، وقد عرفت قيام الدليل على التنجيز قبل الفحص في الشبهة»[3]

یستفاد من کلام آقا رضا الهمدانی في کتاب صلاته امور ثلاثة:

ا: «ان الأوامر التي يستفاد منها وجوب الفعل أو استحبابه على قسمين ارشادي ومولوي اما الارشادي فهو ما كان مسوقا لبيان لزوم الفعل أو ندبه لا بلحاظ كونه مطلوبا بهذا الطلب بل من حيث هو بلحاظ المصلحة الكامنة فيه دنيوية كانت أم أخروية وهذا هو المنساق إلى الذهن من الأوامر المعللة بما يترتب على متعلقاتها من المصلحة كما في قولك اسلم حتى تدخل الجنة ....واما المولوي فهو ما كان الغرض منه بعث المأمور على الفعل»[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo